بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
1- يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بسَكِينَة ووقار.
2- فإذا دخل المسجد قال: بسم اَللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، ويقدم رجْلَهُ اليمنى لدخول المسجد، واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك اَلْحَدِيثِ (اَلَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ).
3- فَإِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ.
4- وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ إِلَى شَحْمَةِ أذنيه، في أربعة مواضع:
أ- عند تكبيرة الإحرام، ب- وعند الركوع، ج- وعند الرفع منه، د- وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5- وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى، فَوْقَ سُرَّتِهِ، أو تحتها، أو على صدره.
6- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلَا إِلَه غَيْرُكَ"، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
7- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ، ويُبَسْمِل، وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ،
8- وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ سُورَةً تَكُونُ:
أَ- فِي اَلْفَجْرِ: مِنْ طُوَالِ الْمُفَصَّل،
ب- وفي المغرب: من قصاره،
جـ- وفي الباقي: من أوساطه.
9- يجهر في القراءة ليلًا، ويُسِرُّ بِهَا نَهَارًا، إِلَّا اَلْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ، وَالْكُسُوفَ وَالِاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا.
باب صفة الصلاة
بعد أن ذكر المصنف ما يسبق الصلاة من شروط؛ قدم ذكر صفة الصلاة بسرد أفعالها وأقوالها مرتبة ومجردة عن أحكامها قبل أن يعود لبيان أحكم هذه الأفعال والأقوال، وهذا أمر مهم جدا في تعليم المبتدئين ؛ على أننا في الشرح سنذكر بعض الأحكام ولا سيما التي سكت عنها فيما يأتي.
1- يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بسَكِينَة ووقار.
أول شيء ذكره هو أدب المشي إلى الصلاة وخاصة لمن أراد إدراك صلاة الجماعة في المسجد وهو المشي إليها بسكينة ووقار وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:« إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» متفق عليه. ومن حكم ذلك تكثير الخطا وكذا الحفاظ على السكون والخشوع في الصلاة لأن المسرع قد يضيق نفسه وهو في الصلاة، وظاهر الحديث العموم لمن كان بعيدا أو قريبا ولمن خاف فوات الركعة ، وقد جاء في رواية لمسلم:" فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ". ولا يعارض هذا النهي عن الاسراع والسعي قوله تعالى (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) [الجمعة: 9] لأن معنى السعي في الآية المشي والمضي دون إسراع ويطلق السعي على العمل.
2- فإذا دخل المسجد قال: بسم اَللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، ويقدم رجْلَهُ اليمنى لدخول المسجد، واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك اَلْحَدِيثِ (اَلَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ).
ثم ذكر المصنف أدب الدخول إلى المسجد والحديث الذي عزاه لابن ماجة من حديث فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفظه عنده كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ» وقد رواه الترمذي وبين ضعفه.
ولكن ثبت عند مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قَالَ :« إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». وزاد ابو داود وابن ماجة :« فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ».
وثبت أيضا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ رواه أبو داود.
وأما ما يتعلق بصفة الدخول ، فقد روي عن أنس أنه قال:« من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى » رواه الحاكم وهو مختلف في صحته، وقال البخاري :» باب التمين في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى»، ثم أخرج حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها:« كَانَ النَّبِيُّ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ»-وهو متفق عليه-.
3- فَإِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ.
ثم ذكر المصنف القيام والتكبير وهما ركنان في الصلاة ، والتكبير هو تحريم الصلاة، ولا يجزئ بغير هذه الصيغة (الله أكبر) فمن قال (الله الكبير) أو (الرحمن أكبر) لم تصح صلاته ، ومن باب أولى من أتى ذلك بغير العربية.
4- وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ إِلَى شَحْمَةِ أذنيه، في أربعة مواضع:
أ- عند تكبيرة الإحرام، ب- وعند الركوع، ج- وعند الرفع منه، د- وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن السنة أن يصحب تكبير الإحرام رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو إلى شحمة الأذنين، وسنة رفع اليدين ثابثة في أربعة مواضع ذكرها ابن عمر ففي صحيح البخاري قال نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
واختلفت الرواية في الرفع عند السجود فقال ابن عمر :"وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" متفق عليه. وجاء في حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ رواه النسائي وصححه الألباني، لكن الحديث في الصحيحين من غير هذه الزيادة. وتبويب النسائي للحديثين يفهم منه أنه إنما كان يفعل ذلك أحيانا لا دائما.
5- وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى، فَوْقَ سُرَّتِهِ، أو تحتها، أو على صدره.
السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء، يدل عليه حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رواه مالك وعنه البخاري. وحديث وائل بن حجر أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى الحديث رواه مسلم.
وذهب الليث بن سعد وأكثر المالكية إلى أن السنة الإرسال والأحاديث الصحيحة حجة عليهم.
واختلف الجمهور في موضع الوضع:
-فقيل تحت السرة وهو مذهب الحنفية وأحمد في رواية، وروي عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما.
-وقيل فوقها تحت الصدر، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، وروي عن علي رضي الله عنه.
-وقيل توضع على الصدر، وهو مذهب الصنعاني والشوكاني والألباني ونسبه إلى إسحاق.
-وقيل بالتخيير وهو مذهب الأوزاعي وأحمد في رواية واختيار ابن حبيب وابن المنذر والمصنف، وهو مروي عن عطاء، وقال الترمذي:« والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم».
وهذا أرجح الأقوال لأنه لم يصح في تحديد موضع الوضع حديث، قال ابن حبيب:« ليس لذلك موضع معروف».
فأما أحاديث وضعها على الصدر وكذا تحت السرة فلا تصح كلها .
6- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلَا إِلَه غَيْرُكَ"، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أول شيء يأتي به المصلي بعد تكبيرة الإحرام : دعاء الاستفتاح، وهو سنة خلافا للمالكية، ومحله بعد تكبيرة الإحرام لا قبلها . يدل على ذلك الحديث الذي ذكر المصنف، وهو صحيح بطرقه، وأصح منه حديث أبي هريرة فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ متفق عليه .
وأما من احتج على نفيه بحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (متفق عليه) فلا حجة له لأن المثبت مقدم على النافي ولأنه كان يتحدث عما كان يجهر به لا ما كان يسر به وقد جاء في رواية لأحمد :"لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم".
7- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ، ويُبَسْمِل، وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ،
بعد دعاء الاستفتاح تستحب الاستعاذة عند الجمهور -خلافا لمالك في كراهتها- وأوجبها الأوزاعي والثوري وداود وابن حزم لظاهر الأمر في قوله تعالى : (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل/98].
ولما كانت الاستعاذة تابعة للقراءة فإنها تشرع في كل ركعة، وهو مذهب الشافعية وابن حبيب ورواية عن أحمد.
وبعد الاستعاذة يأتي المصلي بالبسملة، وقد قيل هي من الفاتحة فتجب قراءتها ويجهر بها وهو قول الشافعي، وذلك بناء على قراءة ابن كثير التي كان يقرأ بها الشافعي رحمه الله ، وقيل لا تقرأ أصلا كما هو مذهب مالك لأنها عنده ليست من الفاتحة وهي قراءة نافع ، ولأنه لم يثبت الجهر بها في الصلاة .
والبسملة في أكثر القراءات والمصاحف ليس آية من الفاتحة وفي بعضها آية ، والصحيح أنها تقرأ سرا في الصلاة كما هو مذهب أحمد.
واستحب أحمد أن يجهر بها أحيانا واختار ذلك ابن تيمية وذلك لأن مرجع الاختلاف إلى اختلاف القراءات، وهو اختلاف تنوع، وخاصة أنه ثبت الجهر بها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
وأما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة لقول النبي لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (متفق عليه) ويأتي في كلام المصنف تفصيل حكمها فتركه لموضعه.
8- وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ سُورَةً تَكُونُ:
أَ- فِي اَلْفَجْرِ: مِنْ طُوَالِ الْمُفَصَّل،
ب- وفي المغرب: من قصاره،
جـ- وفي الباقي: من أوساطه.
من السنة أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين مع الفاتحة شيئا من القرآن، وذلك المقروء متفاوت في الطول وقد حدده المصنف على هذا النحو :
أ-صلاة الفجر : من طوال المفصل وهي من سورة ق إلى المرسلات وقيل إلى سورة الانشقاق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة ق في صلاة الصبح.
ب –صلاة المغرب : من قصار المفصل وهي من سورة الضحى إلى الناس، وقيل من الزلزلة إلى الناس.
ج- صلوات الظهر والعصر والعشاء: من أوساط المفصل وهي من سورة عم إلى الليل، وقيل من البروج إلى البينة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالبروج والطارق ونحوها في الظهر والعصر وبالانشقاق في العشاء.
ودليل المصنف على هذا التقسيم قول أبي هُرَيْرَةَ :" مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ فُلَانٍ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ" رواه النسائي وصححه الألباني.
وهذا الفعل أغلبي وقد ثبت غيره في السنة الصحيحة.
فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالزلزلة والسجدة والصافات والروم والمؤمنون .
وثبت عنه أحيانا القراءة في المغرب بالطور والمرسلات والأعراف.
وجاء في بعض الروايات ما يفيد جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين أيضا ومن ذلك ما روى مسلم عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.
9- يجهر في القراءة ليلًا، ويُسِرُّ بِهَا نَهَارًا، إِلَّا اَلْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ، وَالْكُسُوفَ وَالِاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا.
أما موضع الجهر والاسرار في الصلوات الخمس المفروضة فهو معلوم من الدين بالضرورة، وأما في غيرها من النوافل فالقاعدة هي الجهر في صلاة الليل والإسرار في صلاة النهار.
وأما إذا قضى المصلي صلاة الليل كالعشاء في النهار جهر، وكذا إذا قضى الظهر ليلا أسر.
والنساء شقائق الرجال في الجهر والاسرار، إلا إذا كانت في مكان فيه أجانب فتترك الجهر ، قال ابن قدامة :» وتجهر في صلاة الجهر وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس « .
واستثنى المصنف الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء من القاعدة لأنها تصلى نهارا ويجهر فيها لأن ذلك هو الثابت في السنة النبوية الصحيحة .