قيم الموضوع
(0 أصوات)

السؤال:

   السلام عليكم يا شيخنا بارك الله فيك، أخي له مال من الفوائد الربوية يريد أن يتخلص منه، فهل يجوز أن يعطيه لي؟ مع العلم أني عاطل عن العمل ولا مال لي جزاكم الله خيرا.


 

56-مصرف المال الربوي

 

الجواب:

   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد: فإن المال الربوي أو ما يسمى بالفوائد البنكية الربوية محرمة على من أعطيت له لا يجوز له أن ينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع سواء كان جلبا لمصالح أو دفعا لفروض تعينت عليه بحق أو بغير حق، لأنه مال يجب أن يرجع إلى من أخذ منه، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة/278-279).

   وما دام أصحاب هذا المال مجهولون؛ فإنه يرجع بيت مال المسلمين ليصرف في مصالحهم العامة والخاصة، ولما كان بيت المال معدوما وجب على من ملك هذا المال –بعد التوبة إلى الله عز وجل- أن يتخلص منه ويصرفه فيما يصرفه بيت المال من الفقراء والغرماء وغيرهم، قال ابن تيمية (28/568): « فهذه الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً، هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه، كالغاصب التائب، والخائن التائب، والمرابي التائب، ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه؛ فإنه يصرفه إلى ذوى الحاجات، ومصالح المسلمين. إذا تبين هذان الأصلان، فنقول: من كان من ذوى الحاجات؛ كالفقراء، والمساكين، والغارمين، وابن السبيل، فهؤلاء يجوز-بل يجب- أن يعطوا من الزكوات، ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين».

    وبناء على هذا فإنه يجوز دفع هذه الأموال الربوية إلى الأخ بشرط أن لا تكون نفقته واجبة شرعا عليه، وبأن يكون من المستحقين للصدقات فقيرا أو مسكينا أو غارما.

والحمد لله رب العالمين

 

تم قراءة المقال 3426 مرة