الجمعة 20 ذو الحجة 1439

99-حكم ضمان سيارة سقط كبش على سقفها مميز

كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)


السؤال :
ترك رجل كبش العيد في الشرفة غير مقيد ، فقز منها ووقع على سيارة كانت مركونة في الرصيف، فألحق بسقفها ضررا بليغا، مما استدعى اصلاحها بمبلغ مالي معتبر كما أن قيمتها قد نقصت كثيرا ، فما يلزم صاحب الكبش ثمن الاصلاح أم يلزمه تعويض قيمة نقص السيارة ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإنه ما دام صاحب الكبش مفرطا بعدم تقييده للكبش فإنه يضمن ما أتلف ، والواجب على صاحب الكبش في هذه الصورة أن يقوم بإصلاح العطب الذي لحق بالسيارة ثم يعوض صاحبها بالفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وبعد إصلاحها، وهذا الفرق يحدده خبير يتفقان عليه، كما يجوز ان يتفقا على أخذ صاحب الكبش للسيارة مع صمان مثلها أو قيمتها ، وأما كان السقوط قد وقع من غير تفريط من صاحب الكبش فإنه لا يلزمه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار ، أي أن ما أهلكته العجماوات هدر لا ضمان فيه، والله أعلم .

تم قراءة المقال 1584 مرة