بطلان الزواج بالردة وبعض ما يترتب عنه
السؤال :
شاب جزائري من العاصمة متزوج منذ 13 سنة، اعترفت له زوجته أنها تنصرت لمدة أكثر من 3 سنوات وكانت تجتمع في الكنيسة يوم السبت من كل أسبوع مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر تقوم بالطقوس النصرانية معهم، دون علم زوجها، وقد رجعت للإسلام منذ سنة فقط، وقد طرح الزوج بعض الأسئلة والاشكالات، ونرجو من المشايخ الأفاضل أن يجبوه عنها :
1-هل المدة التي عاشرها وهي مرتدة غير شرعية فيؤثم على ذلك؟
2-وهل زواجه باطل بردتها ووجب إعادة عقد الزواج؟
3- ثم إنها أنها حملت منه وهي في فترة الردة !فهل يعتبر الولد شرعيا في هذه الحالة أم لا؟
4-وأخيرا ، هل إذا طلقها بعد رجوعها كما تدعي، يكون ظالما وآثم عليه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد : فإن الردة من أسباب قطع العصمة اتفاقا لقوله تعالى (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) (الممتحنة:10) (فتبين المرأة من زوجها فور الردة في قول أو ما لم ترجع في العدة في قول آخر)...وفي هذه المسألة عقد النكاح قد انفسخ منذ أمد ولم تعد المرأة زوجة له، لذلك يتوجب على السائل اعتزالها فور علمه بردتها.
ثم إن أراد إمساكها بعد عودتها للإسلام أن يعقد عليها عقدا جديدا .
وأما معاشرته لها طول تلك المدة فلا إثم عليه فيه لأن التكليف يثبت بعد العلم وكذلك نسب الولد ثابت لا إشكال فيه ..لحديث الولد للفراش ، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (3/ 326) "فإن " ثبوت النسب " لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر؛ بل الولد للفراش، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق: إما لجهله. وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوج. وإما لغير ذلك، فإنه يلحقه النسب، ويتوارثان بالاتفاق"...
وأما التطليق للخيانة ولا أعظم من خيانة الدين فلا إثم فيه ...والأمر يرجع إلى الزوج فينظر في مدى قدرته نفسيا على مسامحتها وحسن معاشرتها، ثم في مدى صدق توبتها بالنظر في سلوكها وتدينها، وكذا مصلحة الولد بعد فراقها ....
وإن قرر عدم أمسكاها وقدر المصلحة في ذلك؛ فعليه أن يتبع اجراءات الطلاق في القضاء مع التأكيد على سببه حتى يحصل على حضانة الطفل دونها ، خاصة إذا كان سبب عدم الامساك هو رقة دينها وخوفه من عودتها إلى الردة ... والعلم عند الله تعالى