سواء النصرانية أو القاديانية أو البهائية أو عبادة الشيطان أو دين الشيعة الروافض أو غيرها من الأديان
جاء في الأمر الرئاسي رقم 06-03 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق لـ 28 فبراير عام 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين؛
ما يلي:
المادة 11:
دون إخلال بعقوبات أشد ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000دج كل من :
1-يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لجمل المسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو الاستشفائية أو الاجتماعية أو الثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو أي وسيلة مالية ما .
2-يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان مسلم.