الاثنين 2 ربيع الأول 1431

حجية الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي

كتبه 
قيم الموضوع
(6 أصوات)

    الحمد لله أما بعد : فقد تطرق الأصوليون إلى مسألة الإجماع السكوتي الذي صورته أن ينقل القول عن بعض الصحابة مثلا ويعلم انتشاره مع السكوت ، هل هو حجة شرعية أم لا ؟ وهي مسألة ربما حصرها بعضهم في الصحابة ذكرا لا قصدا ، مما جعل بعض المتأخرين كالرازي والآمدي ومن تبعهما يفصلون بين مسألة الإجماع السكوتي التي هي في نظرهم عامة لكل عصر وبين مسألة قول الصحابي الذي علمنا انتشاره التي هي في نظرهم خاصة، ثم أفردوا أيضا مسألة قول الصحابي (1). نعم قد فصل المتقدمون من الأصوليين كالباقلاني والشيرازي والغزالي بين قول الصحابي الذي انتشر وقوله الذي لم ينتشر فوصفوا الصورة الأولى بالإجماع السكوتي ولقبوا الثانية بقول الصحابي(2)، ونحن نسلك هذا السبيل في ترجمة وبيان هذه المسائل، وقد جعلت المبحث في المطلبين الآتيين :

المطلب الأول : مذاهب الأصوليين والمنقول عن الشافعي

المطلب الثاني : توضيح مذهب الشافعي

 

حجية الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي

 

المطلب الأول : مذاهب الأصوليين والمنقول عن الشافعي

وأبتدئ أولا بذكر مذاهب الأصوليين قبل حصر المنقول منها عن الإمام الشافعي .

الفرع الأول : مذاهب الأصوليين

اختلف الأصوليون في مسألة الإجماع السكوتي على عدة أقوال هذا بيانها :

الفقرة الأولى : الإجماع السكوتي حجة وإجماع

وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه واختيار السرخسي منهم(3)، هو مذهب جمهور المالكية واختاره الباجي(4)، ومذهب أحمد وأكثر أصحابه كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل في الواضح وابن تيمية وابن القيم(5).

وقال الشيرازي إنه المذهب ورحجه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وابن السمعاني والزركشي، ونقل غير واحد أن مذهب الشافعية أنه حجة قولا واحدا، وأن مذهب أكثرهم أنه إجماع(6).

ومنهم من اشترط انقراض العصر : كأبي علي الجبائي وأحمد في رواية ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه ، واختاره ابن القطان والروياني والبندنيجي والرافعي والشيرازي وأبو يعلى(7).

الفقرة الثانية : الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا هو حجة

حكي عن داود وابنه، وهو اختيار عيسى بن أبان وأبي عبد الله البصري والأشعري والباقلاني والجويني في أول بحثه وأبو جعفر السمناني والغزالي في المستصفى والرازي وابن عقيل في الفنون ونسبه عبد الوهاب إلى أكثر الأصوليين (8).

الفقرة الثالثة : الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع

   وهو أحد الوجهين عند الشافعية ونقل الرافعي أنه المشهور عندهم، واختيار أبي هاشم والصيرفي والكرخي والآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير(9). قال التلمساني:« فالجمهور على أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي»(10).

   قال ابن السبكي :« وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع ، أو أنه ليس بإجماع قطعي بل ظني ، النظر في ذلك مضطرب ، ويؤيد الأول قول الماوردي : والقول الثاني أنه لا يكون إجماعا ، قال الشافعي : من نسب لساكت قول فقد كذب عليه ، فاقتضى أن الساكت لا ينسب إليه قول لا ظنا ولا قطعا، ويعضد الثاني قول أبي عمرو بن الحاجب في المختصر الكبير وهو حجة وليس بإجماع قطعي »(11).

  قال الزركشي :« وليعلم أن المراد بالخلاف هنا وأنه ليس بإجماع أي قطعي ، وبذلك صرح ابن برهان عن الصيرفي وكذا ابن الحاجب وإلا فمعلوم أن الإجماع حجة » (12).

الفقرة الرابعة : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا

اختاره الروياني في البحر والماوردي في موضع من الحاوي (13).

الفقرة الخامسة : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما من حاكم

وبه قال ابن أبي هريرة (14).

الفقرة السادسة : أنه إجماع إن كان حكما من حاكم لا إن كان مجرد فتوى

وبه قال أبو إسحاق المروزي (15).

الفقرة السابعة : إن كان الساكتون أقل كان إجماعا

اختاره الجصاص (16).

الفقرة الثامنة : إن كان الأمر مما يدوم ويتكرر وقوعه كان السكوت إجماعا

اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة وتبعه الغزالي في المنخول ، وجعل الهندي الخلاف في هذه الصورة بين القائلين بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، واختار أنه إجماع وحجة  (17).

 

الفرع الثاني : المنقول عن الشافعي

     كما اختلفت المذاهب في المسألة وتعددت ، فإن المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى قد اختلف وتعدد :

الفقرة الأولى : الإجماع السكوتي حجة وإجماع

   حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن الشافعي ولو لم نقطع ببلوغه إليهم(18)، وابن تيمية وابن القيم حيث نسبوه للجماهير وخصوا بالخلاف بعض المتكلمين وقليل من المتأخرين (19)، وقال النووي في شرح الوسيط :« لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي ، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم في الفروع كتعليقة الشيخ أبي حامد والحاوي ومجموع المحاملي والشامل وغيرهم » وقال العلائي منهم من عزاها أي الطريقة إلى الشافعي (20).

قال الزركشي:« ويشهد له أن الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك فكان إجماعا ، إذ لا يمكن نقل ذلك نصا عن جميعهم ، بحيث لا يشذ منهم أحد ، وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين» (21).

الفقرة الثانية : الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع

   قال الجويني :« فظاهر مذهب الشافعي ..أن ذلك لا يكون إجماعا …فالمختار إذا مذهب الشافعي فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكت قول ومراده أن سكوت الساكتين له محملان أحدهما موافقة القائل كما يدعيه الخصم ، والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد لذلك القائل » (22).

ونسبه إليه أيضا الرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي والهندي والطوفي (23).

الفقرة الثالثة : لا حجة في الإجماع إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة

   وقال الشيخ أحمد شاكر :« وهذا الذي صرح به الشافعي أن الإجماع إنما هو في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة قد صرح بنحوه في كتبه الأخرى .[يعنى غير جماع العلم ] …وهذا الرأي هو الرأي الصحيح في الإجماع ولا إجماع غيره »(24). وهذا القول مفاده رد الإجماع السكوتي وغيره إذا لم يكن من هذا الجنس . وقال محمد أبو زهرة أيضا :« وبهذا نرى أن الشافعي t ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في دائرة ضيقة وهي جمل الفرائض التي يعد علمها من العلم الضروري في هذه الشريعة الشريفة »(25).

الفقرة الرابعة : أنه حجة وليس بإجماع

  اختار هذا القول أبو بكر الصيرفي كما سبق وقال :« هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه »(26).

وقال السمرقندي في الميزان :« وروي عن الشافعي أنه قال : لا أقول إنه إجماع ، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا تحرزا عن احتمال الخطأ »(27).

الفقرة الخامسة : في القديم حجة وإجماع وفي الجديد ليس بحجة ولا إجماع

قال الباقلاني :« وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على المذهبين وآخر أقواله الذي استقر عليه أنه ليس بإجماع ، فإنه قال : لا ينسب لساكت قول . وهو يعني هذه المسألة » (28).

قال الزركشي :« وعزاه جماعة إلى الشافعي منهم القاضي واختاره وقال إنه آخر أقواله ، ولهذا قال الغزالي في المنخول والإمام الرازي والآمدي: إن الشافعي نص عليه في الجديد »(29).

الفقرة السادسة : للشافعي قولان في الجديد

   قال الزركشي بعد أن حكى عنه ما يؤيد القول الأول [ أنه حجة وإجماع ] :« لكنه صرح في موضع آخر من الأم بخلافه فقال :« … وفيه دلالة على أنهم مسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه . قال : فلا يقال لشيء من هذا إجماع ، ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله ، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ولا اختلاف ، ولا ينسب لساكت قول ولا عمل ، وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله ، وفي هذا ما يدل على أن إدعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه. وحينئذ يحتمل أن يكون له في المسألة قولان كما حكاه ابن الحاجب وغيره » (30).

الفقرة السابعة : رده إذا كان القائل حاكما دوم ما إذا كان مفتيا

قال الزركشي :« ويحتمل أن ينزل القولان على الحالين ، فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم ، وقول الإثبات على إذا صدر من غيره ، والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد لذلك »(31).

الفقرة الثامنة : تخصيص القبول بعصر الصحابة

حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين (32).

الفقرة التاسعة : تخصيص القبول بالأمور التي تعم بها البلوى

حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين أيضا (33).

الفقرة التاسعة : إن كان الساكتون أقل كان إجماعا

حكاه السرخسي عن الشافعي، واستغربه الزركشي (34).

الفقرة العاشرة : أنه حجة وإجماع إن كان مما يدوم أو يتكرر

نسبه إليه إلكيا وابن التلمساني شارح المعالم (35).

 

المطلب الثاني : توضيح مذهب الشافعي

 نظرا لكثرة المذاهب المحكية عن الشافعي وأهمية المسألة وأثرها الواضح في المسائل الفقهية، فإني رأيت أن أكثر من نقل نصوص الشافعي رحمه الله تعالى التي يمكن أن يخرج منها مذهبه الصحيح إن شاء الله تعالى ، كما سأذكر ما أراه دالا على واحد من الأقوال الأخرى المنسوبة إليه ، مع محاولة الجمع أو الترجيح بينها ، وذلك في الفرعين الآتيين.

الفرع الأول : توضيح الراجح من مذهب الشافعي

   إنه بعد النظر في كلام الشافعي في الرسالة وغيرها من كتبه وتتبع المسائل الفقهية التي استدل فيها الشافعي بالإجماع يتضح أنه رحمه الله تعالى كان يرى الإجماع السكوتي حجة ملزمة لا يجوز الخروج عنها، إلا أنه لما كان مبنيا على عدم العلم بالمخالف أو سكوته لم يجزم بأنه إجماع كالمسائل التي يصح إدعاء الإجماع الصريح فيها ولم يستجز في بعض المواضع إطلاق وصف الإجماع عليه ، ويدل على كونه حجة عنده ما يلي :

الفقرة الأولى : نصوص تدل على أنه حجة وإجماع

1- لما سأله المناظر فقال : فأبن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه …» كان في جوابه : «فقال رسول الله : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فلم أعلم مخالفا في اتباعه »(36).

2- قال :« أرأيت لو أن رجلا عمد إلى سنة لرسول الله فخالفها أو إلى أمر عرف عوام من العلماء مجتمعين عليه لم يعلم لهم فيه منهم مخالفا فعارضه ، أيكون له حجة بخلافه أم يكون بها جاهلا يجب عليه أن يتعلم لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم بغير سنة وبغير اختلاف من أهل العلم »(37).

3- قال في جماع العلم :« فما كان فيه نص حكم لله أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه ، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه ، بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة »(38). ومفهوم هذا أن ما يجمع عليه المسلمون قد لا يعلم فيه نص حكم لله تعالى أو لرسوله r ، وهذا أمر خارج عن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة .

4- قال :« الشرائع تجتمع في معنى وتفترق في غيره بما فرق الله به عز وجل بينها في كتابه وعلى لسان رسول الله r أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمون الذين لم يكن فيهم أن يجهلوا أحكام الله تعالى »(39). وهذا يعم علم الخاصة ولا يختص بجمل الفرائض أو علم العامة .

5- قال :« أو أمر أجمع المسلمون عليه ، فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حراما ولا حلالا وإنما يمكن في بعضهم وأما في عامتهم فلا »(40).

الفقرة الثانية : جعله الإجماع من ضمن الأدلة الظنية

1- قال في الرسالة وهو يعدد أنواع علم الخاصة :« وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعلمها العلماء …وعلم إجماع وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق »(41).

2- وقال :« نحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن . ونحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها ، فنقول : حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا »(42).

الفقرة الثالثة : فروع احتج فيها بعدم العلم بالمخالف

أما احتجاج الشافعي بعدم العلم بالمخالف فأكثر من أن نحصره بالذكر في هذا الموضع ، ولكن هذه نماذج من كتابه اختلاف الحديث الذي وردت فيه العبارة المشهورة عنه لا ينسب لساكت قول، وفي الأم أمثلة أخرى كثيرة لو استوعبت لفاقت المائتين بكثير .

1- قال :« وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس ، إنما ينجس بالمحرم ، فأما غير المحرم فلا ينجس به ، وما وصفت من هذا في كل ما يصب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالا بالسنة وما لم أعلم فيه مخالفا »(43).

2- قال :« فبهذا كله نأخذ فنقول إن حتما أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود ثم ما لم أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم »(44).

3- وقال :« لأن الكتاب والسنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله »(45).

4- قال :« لا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد من شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم عليه ذلك الحد عليه ولم يقتل »(46).

ومما ورد في الأم :

1- قال :« لم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل »(47).

2- قال الشافعي :« ولم أعلم ممن سلف من المسلمين أحدا أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب»(48).

الفقرة الرابعة : احتجاجه بقول الأكثر وإجماعهم مع سكوت الباقين

قد احتج الشافعي في عدة مواضع بقول الأكثر بل وبإجماعهم لا معنى لذلك إلا أنه عرف قولهم دون الأقل الذين هم ساكتون وهذا هو الإجماع السكوتي، نذكر بعضها هنا ويأتي نقلها جميعها في المبحث السادس .

1- قال الشافعي في الرسالة :« لم يختلف المسلمون في ألا رجم على المملوك في الزنا ، وإحصان الأمة إسلامها، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم »(49).

2- قال الشافعي : « فرض الله ميراث الوالدين والإخوة والزوجة والزوج فكان ظاهره أن من كان والدا أو أخا محجوبا وزوج وزوجة ، فإن ظاهره يحتمل أن يرثوا وغيرهم ممن سمى له ميراث إذ كان في حال دون حال، فدلت سنة رسول الله r ثم أقاويل أهل أكثر العلم على أن معنى الآية أن أهل المواريث إنما ورثوا إذا كانوا في حال دون حال »(50).

3- قال :« ومن قال هذا حكم بينهما فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله عز وجل الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم ، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخا »(51).

4- وقال :« وكان أولى المعنيين أن يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر أهل العلم من أن المكاتب لا يباع حتى يعجز، ولم ينسب إلى العامة أن يجهل معنى حديث ما روي عن النبي r »(52).

5- قال :« فقال فما تقول أنت ؟ قلت : أقول إن سنة رسول الله r ثم إجماع أكثر من حفظت عنه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فاه أخذه منه »(53).

الفقرة الخامسة : احتجاجه بأقوال الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف

  وهذه مواضع وصف فيها أقوال الصحابة بالأثر اللازم أو الخبر اللازم ، فإذا لزم القول بقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره وقد يخالفه التابعي فلا يعتد به ، فالاحتجاج بالإجماع السكوتي لازم من باب أولى ، لأن من صوره قول الصحابي أو الصحابة مع الانتشار وعدم المخالف في عصرهم أو عدمه في عصرهم وهصر من بعدهم .

1-قال الشافعي رحمه الله تعالى :« لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سنة أو إجماع أو خبر لازم »(54).

2-وقال :« فقلت له هل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا »(55).

3-وقال :« أَوَ يفرق بين ذلك سنة أو أثر لازم لا معرض له مثله »(56).

4-وقال :« فسألناهم فهل من حجة كتاب أو سنة أو أثر يلزم »(57).

5-وقال في جماع العلم :« فليس لي ولا عالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره وأخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم …»(58).

6- وقال :« ولم نجد أثرا لازما لا إجماعا بأن لا ينفق على الأمة الحامل » يعني في عدة الطلاق (59).

 الفرع الثاني : الرد على من أخطأ على الشافعي

    المخطئون على الشافعي في هذا الموضع كثيرون وكثيرة مذاهبهم التي نسبوا إلى الشافعي ، وبعد أن نصرت مذهب القبول أعود إلى مناقشة قولين بارزين هما قول من قال إنه حجة وليس بإجماع وقول من قال ليس بحجة ولا إجماع . أما بقيت المذاهب فهي في نظري أكثرها محاولات للتوفيق بين مذهبي القبول والرد المشهورين عن الشافعي، وفيما يلي سرد للنصوص التي يتمسك بها من قال بهذه الأقوال قبل التعرض لمناقشتها:

الفقرة الأولى : ذكر النصوص التي يتمسك بها من بأنه ليس بحجة أو ليس بإجماع

وهذه النصوص ترجع إلى معنيين اثنين أنه لا ينسب إلى ساكت قول وأنه لا إجماع في علم الخاصة ، أنقلها كاملة قبل أن أوضح معناها في الفقرة التالية :

أولا : قوله لا ينسب لساكت قول

1- قال الشافعي بعد أن حكى خلاف الصحابة للأئمة في مسائل:« فدل ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه ويخالفه غيره ويقول برأيه ولا يروى عن غيره فيما قال به شيء فلا ينسب الذي لم يرو عنه شيء إلى خلافه ولا موفقته ، لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله ، ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز أن ينسب إلى خلافه، ولكن كلا كذب إذا لم يعلم قوله، ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما يعرف إذا لم يقل قولا وفي هذا دليل على أن بعضهم لا يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها ، وأنهم لا يرون اللازم إلا الكتاب والسنة وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجماعا كإجماعهم على الكتاب والسنة وجمل الفرائض وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا أو سنة اتبعوا كل واحد منهما، وإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون ولذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا. قال الشافعي وكفى حجة على أن دعوى الاجتماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان، فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله قال الشافعي : ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا»(60).

2- وقال أيضا رحمه الله تعالى :« وفي هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم خلاف رأيه فيه، وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجماع منهم ، وفيه ما يرد على من ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه من قبل أنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده ، فإن قال قائل : قد رأوه في حياته ثم رأوا خلافه بعده ، قيل : فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت أن إجماعهم لا يكون حجة عندهم، إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أبي بكر ثم يجمعوا على قسم عمر ثم يجمعوا على قسم علي ، وكل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا ولا آخرا وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة، فإن قال قائل: فكيف تقول ؟ قلت : لا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب كل شيء منه إلى فاعله ، فينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا مخالف ولا ينسب لساكت قول قائل ولا عمل عامل ، وإنما ينسب إلى قوله وعمله ، وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه »(61).

ثانيا : التصريح بأنه لا إجماع في علم الخاصة

1-قال أيضا في الرسالة :« ولو جاز لواحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم»(62).

2-قال في الرسالة :« لست أقول ولا أحد ن أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا »(63).

3-وقال في اختلافه مع مالك :« فقال لي : فكيف يصح أن تقول إجماعا ؟ قلت : يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام ، أما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام والذي علمه عند الخواص من سبيل خبر الخواص، وقيل ما يوجد من هذا فنقول فيه واحد من قولين: نقول لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه، ونقول فيما اختلفوا فيه : اختلفوا فيه واجتهدوا »(64).

4- قال : إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم في كتاب الله عز وجل أن يحرم ، ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه ، وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع »(65).

5- قال رحمه الله تعالى في جماع العلم :« قال فهل من إجماع ؟ قلت : نحمد الله كثير في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها ، وذلك الإجماع هو الذي لو قلت : أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع ، فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها، فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ويحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعا »(66).

الفقرة الثانية : مناقشة المخالفين

أولا : فأما قول الشافعي لا ينسب لساكت قول فالمراد به والله أعلم على سبيل التعيين ، قال الزركشي: «ومعناه لا ينسب لساكت تعيين قول ، لأن السكوت يحتمل التصويب أو تسويغ الاجتهاد أو الشك ، فلا ينسب إليه تعيين ، وإلا فهو قائل بأحد هذه الجهات قطعا …»(67). ومنهم من حمله محملا آخر لكنه عندي بعيد، قال إلكيا :« وقول الشافعي لا ينسب لساكت قول أراد به ما إذا كان السكوت في المجلس ، ولا يتصور السكوت إلا كذلك » وصرح بذلك أيضا ابن التلمساني في شرح المعالم (68).

والنص الثاني الذي وردت فيه هذه العبارة قد ورد فيه أيضا ما يدل على حجية الإجماع السكوتي حيث قال الشافعي في آخره : ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا». أقول قد ورد هذا في نفس النص لدفع فرضية التفريق بين القديم والجديد، والتي ينفيها أيضا أن النصوص التي أوردنا في الفرع الأول كلها من الجديد.

ثانيا : أما من يتمسك بالقسم الثاني من النصوص فدعواه أكبر من نفي الإجماع السكوتي ، وهي أنه لا إجماع إلا في علم العامة دون الخاصة ، وهذا القول باطل لم ينقل عن الشافعي مع كثرة الاختلاف عليه إلا في هذا العصر المتأخر ، ولازم هذا القول أن لا إجماع إلا في منصوص لأن علم العامة منصوص ونصوصه متواترة لا تكاد تخفى ، والإجماع الذي تحدث الشافعي عن حجيته في الرسالة هو ما لم يكن فيه نص ، قال الشافعي فيها : «فقال لي قائل : …فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه ، مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي r ؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا عن سنة ثابتة وإن لم يحكوها ؟ قال فقلت له: أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فكما قالوا إن شاء الله ، وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوه حكاية عن رسول الله واحتمل غيره ، ولا يجوز أن نعده حكاية لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا ، ولا يجوز أن يحكي أحد شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال »(69). وكذلك هو معارض بكل ما ذكرنا في الفرع الأول، لأجل ذلك أرى والله أعلم أن الذي قصده الشافعي هو الإجماع القطعي الذي يقطع أن كل واحد لابد أن يكون قائلا به ، فيرجع قصده بهذه الكلمات هو القصد نفسه من كلمة لا ينسب لساكت قول بل قد ساقهما مساقا واحدا في النص الثاني الوارد في اختلاف الحديث والله أعلم. وفيما يلي بعض الإجماعات التي نقل الشافعي في علم الخاصة فيما أرى :

1- قال في رد مذهب الحنفية في المياه :« فأدخلت عليه ما وصفت من إجماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصانع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة »(70).

2- احتج على جواز الصلاة في الأوقات المنهي عنها إذا كانت ذات سبب بقوله :« ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح »(71).

3- قال في عدم توريث العبد بكل حال :« نعم لم يخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بقي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته ، فقلنا لا يرث بحال بإجماع » (72).

ثالثا : أما من قال إنه حجة وليس بإجماع فالخلاف معه لفظي إن شاء الله تعالى ، قال الزركشي :« وحكى الأستاذ أبو إسحاق في تعليقه والبنديجي في الذخيرة قولين في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني ، أو لا يطلق إلا على القطعي ؟ وصرحا بأنه خلاف في العبارة »(73).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :« والذي كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه »(74).

والشافعي نفسه قد ورد عنه ما يدل على عد الإجماع في الأدلة الظنية وقد نقلتها في الفقرة الثانية من الفرع الأول، وقد احتج بعدم العلم بالخلاف وسماه إجماعا ، فالذي يجتمع عنده كلام الشافعي أنه لا إجماع مقطوع به إلا في علم العامة أما الإجماع في علم الخاصة فغير مقطوع به والله أعلم .

رابعا : وأما من قال بأن له قولان مختلفان بين القديم والجديد، فيرد قوله بأن الاحتجاج بعدم العلم المخالف والنصوص السابقة قد وردت في الجديد ، في الرسالة واختلاف الحديث ، وفي الأم في الكتب التي لا شك أنه صححها ونقحها لأنه -كما سبق ذكره في الباب الأول – ثمة كتب في الأم هي نفسها كتب القديم لم ينقحها الشافعي ولم يصححها ، وهي كتب الصيام والحدود والصداق والرهن الصغير والجنائز . والأمثلة التي نقلنا في الفقرة الثالثة من كتب الزكاة والديات والجزية ونزيد منها أمثلة من الطهارة والصلاة والحج :

1- قال :« ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضا ، ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركها عامدا أو ناسيا لم يعد »(75).

2- قال :« قال الله جل وعز :} وأيديكم إلى المرافق { فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل »(76).

3- قال :« ولم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج من الصلاة كان له أن يصلي بلا آذان ولا إقامة»(77).

4- قال :« فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة عليه إلا في دار مقام ، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا »(78).

5- قال :« وإني لا أعلم مخالفا في رجلا لو حج عن رجل يقدر على الحج لا يجزئ عنه من حجة الإسلام»(79).

6- قال :« لم يختلف الناس علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها وكل حق لزمها »(80).

خامسا : وأما من قال بأن له في الجديد قولان فيعلم بطلان قوله مما سبق إذا أضيف إلى ما ذكر أولا، من أن قوله لا ينسب لساكت قول لا ينفي الاحتجاج بالإجماع السكوتي، وإنما غايته النهي عن الجزم بذلك أو بتعيين النسبة إلى غير القائل والله أعلم .

سادسا : وكذلك بقية الأقوال جوابها إجمالا هي أنها محاولة جمع بين النص الوارد عنه بأن لا ينسب إلى سكت قول وبين نصوصه الدالة على الحجية فمنهم من زعم أنه لا ينسب إلى ساكت قول إذا كان القائل حاكما ، لأن السياق التي وردت فيه تلك العبارة هو ما قضى به الخلفاء ، ومنهم من قال يقبل فيما يدوم ويتكرر أو إذا كان فيما تعم به البلوى لأن السكوت في مثل هذا لا يكون إلا عن موافقة ومنهم من قال إذا كان الساكتون أقل قبل ولعل من نسب إليه هذا رأى أنه ذكر تلك العبارة في قول الأقل وسكوت الأكثر ومنهم من قال القبول خاص بعصر الصحابة ربما لأنه رأى الشافعي يحتج بقول الصحابي إذا لم يعرف مخالف ، وكل هذا الأقوال تردها التطبيقات العملية التي ذكرنا والله أعلم .

 

الهوامش :

1/ انظر المحصول للرازي (4/153و159)(6/129) والإحكام للآمدي (1/312و315)(4/155) ونهاية الوصول للهندي (6/2567و1575)(9/3981) أما تفريق ابن برهان مسألة الإجماع السكوتي إلى ثلاث مسائل ولم اهتد إلى فهم ضابط تفريقه لأنه ذكر فيها كلها الصحابة وذكر فيها جميعا قيد الانتشار، انظر الوصول(2/124و126و127) وانظر إجمال الإصابة للعلائي (20و33و35) وقارن بالبحر المحيط للزركشي (4/506-507).

2/ التلخيص للجويني (3/97و450) اللمع للشيرازي (185و193) المستصفى للغزالي (1/358و400).

3/ أصول السرخسي (1/303) العدة لأبي يعلى (4/1171) الواضح لابن عقيل (5/201) ميزان الأصول للسمرقندي (508) المسودة لآل تيمية (335) كشف الأسرار للبخاري (3/426) شرح التلويح للتفتازاني (2/36) التقرير والتحبير (3/135).

4/ إحكام الفصول للباجي (1/479) الإشارة للباجي (282) نفائس الأصول للقرافي (6/2692) التقريب لابن جزي (335) .

5/ العدة لأبي يعلى (4/1170) الواضح لابن عقيل (5/201) التمهيد لأبي الخطاب (3/323) روضة الناظر لابن قدامة (1/313) المسودة لآل تيمية (335) مجوع الفتاوى لابن تيمية (20/14) أعلام الموقعين لابن القيم (1/80) (4/120) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/79) أصول ابن مفلح (2/426) مختصر ابن اللحام (78) شرح الكوكب المنير لابن النجار (2/254) .

6/ اللمع للشيرازي (185) البرهان للجويني (1/447) القواطع لابن السمعاني (2/4) المنخول للغزالي (318) الإحكام للآمدي (1/312) نهاية الوصول للهندي (6/2568) إجمال الإصابة للعلائي (20) البحر المحيط للزركشي (4/495و497و503) .

7/ اللمع للشيرازي (185) التلخيص للجويني (3/99) المسودة لآل تيمية (335) الإبهاج لابن السبكي (2/380) البحر المحيط للزركشي (4/498-499).

8/ العدة لأبي يعلى (4/1172) اللمع للشيرازي (185) التبصرة (392) البرهان للجويني (1/448) التلخيص للجويني (3/98) القواطع لابن السمعاني (2/4) إحكام الفصول للباجي (1/480) الواضح لابن عقيل (5/201) التمهيد لأبي الخطاب (3/324) المستصفى للغزالي (1/358) ميزان الأصول للسمرقندي (508) المحصول للرازي (4/153) نفائس الأصول للقرافي (6/2692) المسودة لآل تيمية (335) الإبهاج لابن السبكي (2/380) إجمال الإصابة للعلائي (20) البحر المحيط للزركشي (4/494) كشف الأسرار للبخاري (3/426) أصول ابن مفلح (2/427) شرح الكوكب المنير لابن النجار (2/255).

9/ اللمع للشيرازي (185) التبصرة للشيرازي (392) القواطع لابن السمعاني (2/4) التمهيد لأبي الخطاب (3/324) المحصول للرازي (4/153) الإحكام للآمدي (1/312و315) مختصر ابن الحاجب (58) المسودة لآل تيمية (335) الإبهاج لابن السبكي (2/380) نهاية السول للإسنوي (2/423) إجمال الإصابة للعلائي (21) البحر المحيط للزركشي (4/497-498) تشنيف المسامع للزركشي (3/125) كشف الأسرار للبخاري (3/426) .

10/ مفتاح الوصول للتلمساني (553).

11/ الإبهاج لابن السبكي (2/380).

12/ البحر المحيط للزركشي (4/498).

13/ الحاوي الكبير للماوردي (16/111) البحر المحيط للزركشي (4/501) تشنيف المسامع للزركشي (3/127) وانظر إجمال الإصابة للعلائي (21).

14/ اللمع للشيرازي (185) التبصرة للشيرازي (392) القواطع لابن السمعاني (2/4) الواضح لابن عقيل (5/208) التمهيد لأبي الخطاب (3/329) المحصول للرازي (4/153) الإحكام للآمدي (1/312) المسودة لآل تيمية (336) نهاية الوصول للهندي (6/2568) الإبهاج لابن السبكي (2/380) إجمال الإصابة للعلائي (21) البحر المحيط للزركشي (4/499).

15/ القواطع لابن السمعاني (2/4) الإبهاج لابن السبكي (2/380-381) البحر المحيط للزركشي (4/500) تشنيف المسامع للزركشي (3/127) وأخطأ الهندي لما نسبه إلى الأستاذ أبي إسحاق(6/2568) وتبعه العلائي في إجمال الإصابة (21).

16/ البحر المحيط للزركشي (4/501) تشنيف المسامع للزركشي (3/128) .

17/ البرهان للجويني (1/451) المنخول للغزالي (319) المحصول للرازي (4/159) نهاية الوصول للهندي (6/2575) البحر المحيط للزركشي (4/502) قارن الإبهاج لابن السبكي (2/382) .

18/ البحر المحيط للزركشي (4/495و503).

19/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/14) أعلام الموقعين لابن القيم (4/120).

20/ إجمال الإصابة للعلائي (20) البحر المحيط للزركشي (4/495).

21/ البحر المحيط للزركشي (4/495).

22/ البرهان للجويني (1/447-448) إجمال الإصابة للعلائي (20).

23/ المحصول للرازي (4/153) الإحكام للآمدي (1/312) مختصر ابن الحاجب (58) شرح تنقيح الفصول للقرافي (259) نهاية الوصول للهندي (6/2567) الإبهاج لابن السبكي (2/380) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/79) الشافعي لمحمد أبو زهرة (238).

24/ هامش جماع العلم للشافعي (63).

25/ الشافعي لمحمد أبو زهرة (241).

26/ التمهيد لأبي الخطاب (3/324) المسودة لآل تيمية (335) إجمال الإصابة للعلائي (22) البحر المحيط للزركشي (4/497-498) أصول ابن مفلح (2/426).

27/ ميزان الأصول للسمرقندي (508) .

28/ التلخيص للجويني (3/98).

29/ إجمال الإصابة للعلائي (20) البحر المحيط للزركشي (4/494) تشنيف المسامع للزركشي (3/124) .

30/ البحر المحيط للزركشي (4/495-496).

31/ البحر المحيط للزركشي (4/496).

32/ البحر المحيط للزركشي (4/496).

33/ البحر المحيط للزركشي (4/496).

34/ أصول السرخسي (1/303) كشف الأسرار للبخاري (3/426) البحر المحيط للزركشي (4/501).

35/ نهاية السول للإسنوي (2/424) البحر المحيط للزركشي (4/505).

36/ الرسالة للشافعي (226-227).

37/ اختلاف الحديث للشافعي (187).

38/ جماع العلم للشافعي (87).

39/ الأم للشافعي (2/157).

40/ الأم للشافعي (2/389).

41/ الرسالة للشافعي (478-479).

42/ الرسالة للشافعي (599).

43/اختلاف الحديث للشافعي (75).

44/اختلاف الحديث للشافعي (168).

45/ اختلاف الحديث للشافعي (228-229).

46/ اختلاف الحديث للشافعي (149).

47/ الأم للشافعي (6/137).

48/ الأم للشافعي (4/245) وانظر الأم أيضا (2/4) (4/212).

49/ الرسالة للشافعي (135).

50/ الأم للشافعي (4/91).

51/ الأم للشافعي (5/219).

52/ الأم للشافعي (4/163).

53/ الأم للشافعي (5/149) وانظر (5/150).

54/ اختلاف مالك والشافعي (7/442).

55/ الأم للشافعي (1/474).

56/ الأم للشافعي (3/215).

57/ الأم للشافعي (7/150).

58/ جماع العلم للشافعي (34).

59/ الأم للشافعي (5/314).

60/ اختلاف الحديث للشافعي (90-91) وانظر اختلاف مالك والشافعي (7/448-449).

61/ اختلاف الحديث للشافعي (88).

62/ الرسالة للشافعي (457-458) .

63/ الرسالة للشافعي (534-535).

64/ اختلاف مالك والشافعي (7/449) .

65/ الأم للشافعي (2/387).

66/ جماع العلم للشافعي (63-64).

67/ البحر المحيط للزركشي (4/494).

68/ البحر المحيط للزركشي (4/505).

69/ الرسالة للشافعي (472).

70/ اختلاف الحديث للشافعي (75).

71/ اختلاف الحديث للشافعي (83).

72/ اختلاف الحديث للشافعي (220).

73/ البحر المحيط للزركشي (4/444).

74/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/271).

75/ الأم للشافعي (1/76-77).

76/ الأم للشافعي (1/78).

77/ الأم للشافعي (1/177).

78/ الأم للشافعي (1/328).

79/ الأم للشافعي (2/182).

80/ الأم للشافعي (2/165).

تم قراءة المقال 10480 مرة