الجمعة 16 ربيع الأول 1435

تعقبات على تحقيق كتاب المغني لابن قدامة (الحلقة الثانية) مميز

كتبه 
قيم الموضوع
(2 أصوات)

   الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد: فهذه الحلقة الثانية من التعليقات على تحقيق كتاب المغني لابن قدامة، نقلت فيها ستة وخمسين تعقبا سجلتها على هامش الجزء الأول والثاني من نسختي عسى أن أتفرغ لجمع بقية التعقبات في وقت لاحق بإذن الله تعالى.

   ومما ينبغي أن أسجله في مقدمة هذه الحلقة أن المحققين لا شك أنهما بذلا جهدا كبيرا في قراءة المخطوط وضبطه، ولكن ربما نظرا لحجم الكتاب وأسباب أخرى نتج بعض القصور – والنقص لازم لكل عمل البشري- ويظهر لي أن المحققين قد عملا على مدد متقطعة في تحقيق الكتاب، لأنه أحيانا يظهر لي عدم اعتماد طبعة المنار وعدم الإشارة إلى مخالفاتها، ويظهر أحيانا أخرى الاعتماد عليها في المقابلة وإثبات خلافها في الهامش، وإنه إذا كان من النزاهة أن يعتمد على المخطوط الذي جعل أصلا، فإنه لا ينافي النزاهة أن يستعان بالمطبوع في تفهم بعض الكلمات والفقرات في المخطوط، ومن كمال العمل أيضا إثبات الفروق بينهما، لأن هذا المطبوع هو أيضا قد طبع عن أكثر من نسخة خطية، وما زعمه المحققان من اعتماد ناشره على نسخة دار الكتب المصرية دون سواها لا يتوافق مع ما نقله محمد رشيد رضا من أن الملك عبد العزيز أرسل إليه بالمغني والشرح الكبير للمقنع ليطبعا معا، وقد تعجبا من تصحيح محمد رشيد رضا للمخطوط([1])، ولا شك أنه لو لم يقف على نسخه اعتبرها أصح من نسخة دار الكتب المصرية لما اجترأ على ذلك.

   قدمت بهذه المقدمة لأن عددا لا بأس من التعقبات الآتية رأيت الصواب موافقا لما في طبعة المنار؛ دون ما هو ما في النص المثبت في الأصل، نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد.

 

تعقبات على تحقيق كتاب المغني لابن قدامة (الحلقة الثانية)

1-جاء في (1/ 112):

« لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة متفق عليه».

وفي الهامش : لم نجده في البخاري ومسلم.

التعليق :

الحديث في صحيح البخاري (رقم :344) بَاب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ

وفي صحيح مسلم (رقم:682) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

وقد نقله المؤلف مختصرا بالمعنى وكما صنع غيره من أهل العلم نحو ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام وهو فيه برقم (22).

2-جاء في (1/145)

«ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به يعني إذا ترك التسمية وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي».

التعليق:

المذكور بين الشافعي وابن المنذر هو أبو عبيد لا أبو عبيدة وهو القاسم بن سلام ، وجاء على الصواب في طبعة المنار.

3-جاء في (1/146)

«وقال أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح يعني حديث أبي سعيد ثم ذكر ربيحا أي من هو من أبوه فقال يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد يعني أنهم مجهولون وضعف إسناده»

التعليق

وجاء في طبعة المنار:« وقال أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح يعني حديث أبي سعيد ثم ذكر ربيحا أي من هو؟ من أبوه ثفال؟ يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد يعني أنهم مجهولون وضعف إسناده».

والنسختان فيهما تصحيف وإن كانت طبعة المنار أقرب

والصواب في العبارة:

«من أبو ثفال؟» وهو راوي حديث سعيد بن زيد في التسمية في الوضوء.

كما في الترمذي (رقم:25) وابن ماجة (رقم:398)

4-جاء في (1/148)

«وروى أبو الحازم عنه قريبا من هذا»

التعليق:

والصواب في النص :« وروى أبو حازم عنه قريبا من هذا» وهو سلمان أبو حازم الأشجعي يروي عن أبي هريرة ويروي عنه أبو مالك الأشجعي، وحديثه في مسلم (250)

5-جاء في (1/149)

«وممن رخص في ترك التخليل ابن عمر والحسن بن علي وطاوس والنخعي والشعبي وأبو العالية ومجاهد والقاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز والمنذر»

جاء في الهامش: في م وأبو القاسم ونخشى أن يكون : وأبو القاسم محمد بن علي فإن محمد بن علي الآتي كنيته أبو القاسم.

التعليق :

الصواب ما أثبت في النص والقاسم هو القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة كما ترجم له في الهامش نفسه

ويؤكده ما جاء في الأوسط لابن المنذر (1/383) ط دار طيبة

«وهذا قول طاوس والنخعي وأبي العالية والشعبي ومحمد بن علي ومجاهد والقاسم».

6-جاء في (1/156)

« والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال ربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر».

التعليق:

الصواب أبو عبيد لا أبو عبيدة

7-جاء في (1/208) وكذا( 209)

«وعن عائشة أنها قالت : مَرِّنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله قال الترمذي : هذا حديث صحيح».

التعليق:

ضبطت كلمة "مرن" ضبطا عجيبا حيث جعلت فعل أمر من مرَّن يمرِّن تمرينا، والمعروف في الحديث "مُرن" فعل أمر من أمر يأمر أمرا.

8-جاء في (1/216)

« مسألة : قال : "والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار".

وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وعن أحمد رواية أخرى لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أبي بكر ابن المنذر».

التعليق:

الصواب إثبات الواو بين أبي بكر وابن المنذر، وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، كذا جاء في طبعة المنار (1/149) والشرح الكبير (1/96)

9-جاء في (1/242)

«فصل : فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو أيوب وأبو خيثمة لعموم الخبر وعن أحمد لا ينتقض الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه».

التعليق:

ترجم المحقق لأبي خيثمة ولم يترجم لأبي أيوب وهو سليمان بن داود الهاشمي كما في الأوسط لابن المنذر(1/132).

10-جاء في (1/250)

«وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما أو جاهلا، وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي».

التعليق:

سقط بين محمد بن إسحاق وأبي خيثمة ذكر "إسحاق" وقد أثبت في طبعة المنار (1/179) وفي الأوسط لابن المنذر (1/49).

11-جاء في (1/373)

«فإن كان الخف محرما كالقَصَب والحرير لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب».

التعليق:

الصواب: الغصب كذا ورد في طبعة المنار (1/298) ولا وجه لما أثبت في الطبعة المحققة.

12-جاء في (1/374)

«ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل».

التعليق :

كذا ورد في طبعة المنار (1/299) "كالنعل" وظهر لي أن الصواب "كالخف" لأنه لا يقاس إلا على منصوص أو متفق عليه بين الفريقين، وابن قدامة لا يقول بجواز المسح على النعل لأنها لا تستر محل الفرض، قال رحمه الله في الخف المقطوع أسفل الكعبين (1/372):« ولنا أنه لا يستر محل الفرض فأشبه اللالكة والنعلين».

   وقد جاء في الشرح الكبير (1/149):«ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجورب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجوارب في معنى الخف؛ لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف»

13-جاء في (1/396)

«وقال مالك : لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز، فإن لم تكن مميزة استطهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيامإن لم تجاوز خمسة عشر يوما، وهي بعد ذلك مستحاضة ».

التعليق :

وكذا ورد في طبعة المنار (1/328)"استطهرت".

والصواب "استظهرت" ومعنى الاستظهار أن تمكث بعد أيام عادتها ثلاثة أيام رجاء انقطاع الدم؛ فإن لم ينقطع كان استحاضة، وتأخذ أيام الاستظهار حكم أيام الحيض.

14-جاء في (1/413)

«وقد قالت عائشة : ما كنا نُعِدُّ الكدرة والصفرة حيضا»

التعليق:

كذا ضبطت عبارة "نعد" بضم النون وكسر العين، وهو ضبط غريب.

والصواب نَعُدُّ بفتح النون وضم العين .

15-جاء في (1/420)

«اختلف عن أحمد في وطء المستحاضة، فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور وهو مذهب ابن سيرين و الشعبي و النخعي والحاكم».

التعليق:

   كذا ورد في النص "الحاكم" وأيضا في طبعة المنار (1/353).

وإيراد رأي الحاكم الذي ترجم له على أنه النيسابوري صاحب المستدرك غريب ، وإنما الذي نقل عنه هذا الرأي في هذه المسألة هو الحكم كما في الاستذكار (3/246) والحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي.

وقد سبق بيان عدم معرفة المحققين للحكم في الحلقة الأولى الخاصة بالتراجم.

16-جاء في (1/421)

«وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور أن ترك الوطء أبيح على الروايتين، لأن حكمهما أخف من حكم الحائض».

التعليق:

الصواب: "لأن حكمها" والضمير يعود على المستحاضة فلا وجه للتثنية هنا.

17-جاء (1/422)

«فصل : ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن يخرج منه شيء».

التعليق:

الصواب:"إلا أن لا يخرج" ولا يستقيم المعنى إلا بإضافة "لا".

18-جاء في (1/441)

«فإن جاوز الدم أكثر الحيض بأن يكون بين طرفيه أكثر من خمسة عشر يوما؛ مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا، إن ثمانية عشر يوما فهي مستحاضة».

وعلق على "إن" في الهامش:«أي إن ترك ذلك أو إن يكن ذلك».

التعليق:

والصواب أن يوضع بدل إن "إلى" ليستقيم المعنى، وهو كذلك في طبعة المنار (1/369).

19-جاء في (2/13)

« وقال أبو حنيفة : وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله».

التعليق:

   كذا ورد في النص "مثله" وكذلك في طبعة المنار (1/382).

الصواب "مثليه" وهو المعروف في مذهبه.

20-جاء في (2/14)

   «وقول النبي صلى الله عليه وسلم: [لوقت العصر بالأمس] أراد مقارنة الوقت يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب له، لأنه قصد به بيان المواقيت، وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة، وتبين آخره بالفراغ منها».

التعليق:

الصواب:"أراد مقاربة الوقت" وكذلك هو في طبعة المنار (1/384)

21-جاء في (2/48)

« ومن جوز الجمع في وقت الأولى فإنه يُجوِّز تقديم الثانية رخصةً تحتاج إلى نية التقديم، وتَرْكَ التفريقِ، ومتى أخَّر الأولى إلى الثانية كانت مفعولةً لا واجبةً، لا يجوز تركها، ولا يجب نية جمعها، ولا يُشترط ترك التفريق بينهما، فلا يصح قياس الثانية على الأولى، والأصل أن لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها».

التعليق:

في هذه الفقرة خطآن الأول متعلق بضبط كلمة "ترك" إذ الصواب فيها "وتركِ" بكسر الكاف لأنه معطوف على "التقديم ".

والثاني في قوله " كانت مفعولةً لا واجبةً " فالصواب فيها حذف "لا" فهي زائدة ومخلة بالمعنى .

وقد جاءت على الصواب في طبعة المنار (1/409).

22-جاء في (2/66)

«وروى جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر (22) الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا رواه ابن ماجة ، وفي رواية قال كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يحذم (24)، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي e فإذا خرج أقام حين يراه ن رواه أحمد في المسند»

علق المحقق في الهامش 22

«في الأصل "يحزم" والمثبت في م (أي طبعة المنار) وسنن ابن ماجة ، ويحذم يسرع.

التعليق:

   الواجب على المحقق أن يجتهد في الوصول إلى الصواب في المخطوط لا في الحديث، لأن ابن قدامة قد ينقل من مصدر غير معتمد كما قد يغلط، فيثبت ما يُقدر كونه غلطا في الصلب ويصحح في الهامش، وفي تقديري أنه كان ينبغي أن تترك الكلمة "يحزم" على حالها حتى يتبين المراد منها، وقد تبين أن الصواب في ضبطها "يخرم" كما جاء في سنن ابن ماجة (713) الطبعة المحققة والصادرة عن مؤسسة الرسالة، ومثله في مسند الطيالسي (700) وقد روى ابن ماجة الحديث من طريقه، ومنه فما رُسم في الأصل هو الأصح مع تصويب قراءته.

   وعلق المحقق في هامش 24 :« في م يؤخر وفي الأصل والمسند "يحزم" والصواب ما أثبتناه، والحذم الإسراع».

   التعليق : الذي في المسند في طبعة مؤسسة الرسالة ج34ص 435 "لا يخرم".

ومن معاني خرم نقص، قال السندي في شرحه لابن ماجة :« قوله "لا يخرم" وفي رواية "لا يؤخر" من خرم كضرب إذا أنقص أو قطع، يقال ما خرمت منه شيئا أي ما نقصت ولا قطعت، والمراد كان غالبا يؤذن في الوقت المعتاد لا يؤخر عنه».

23-جاء في (2/71)

« فإن سَبَقَ المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم».

التعليق:

الصواب في ضبط كلمة "سبق" "سُبق" بضم السين والفعل مبني للمجهول.

24- جاء في (2/80)

   «ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام؛ نص عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن منصور، أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا وأقام فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة».

التعليق:

الصواب :" لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا" سقط من النص "عن أنس"، وقد جاء على الصواب في طبعة المنار (1/433).

25-جاء في (2/99)

   «ولأن قوله تعالى : (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) عام ترك في موضع الإجماع بشروط موجودة ههنا؛ فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم».

التعليق:

الصواب في النص "بشروط غير موجودة" سقط منه كلمة "غير" ولا يستقيم المعنى إلا بها ، وهي مثبتة في طبعة المنار (1/455).

26-جاء في (2/112-113)

«ولأنه أتى بما أمر فخرج عن العهد كالمصيب، ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر؛ فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غيرها».

التعليق

الصواب في النص:" فخرج عن العهدة كالمصيب". وهو على الصواب في طبعة المنار (1/484).

27-جاء في المغني (2/132)

« مسألة : قال : وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها».

التعليق:

النص المظلل غالب الظن كلام ابن قدامة إذ هو بالشرح أليق وأشبه، إذ لم يرد في شرح الزكشي (1/538) ولا في الواضح شرح المختصر (1/211) ولا في المقنع شرح المختصر (1/345) وفي طبعة المنار أدخل في المتن أيضا الجملة بعدها وهي قوله :« والأصل فيه قول الله تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)».

28-جاء في (2/197)

   «وقد روى الأثرم قال : سألت أبا عبد الرحمن عن السجود على كور العمامة فقال : لا يسجد على كورها ولكن يحسر العمامة».

التعليق:

الصواب : "سألت أبا عبد الله" والمقصود الإمام أحمد وهو خطأ واضح، وقد جاء في طبعة المنار على الصواب (1/557) .

29-جاء في (2/ 211)

   السطر 1 «فأما إن سبقه بركعتين فركع قبله؛ فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد عمدا بطلت صلاته لأن لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة وإن فعله سهوا لم تبطل صلاته لأنه معذور ولم يعتد بتلك الركعة لعدم اقتدائه بإمامه فيها ».

التعليق:

الصواب: « فأما إن سبقه بركنيين » والسياق يوضح ذلك، ولا يتصور أن يسبق المأموم الإمام بركعتين ، والخطأ ذاته ورد في طبعة المنار (1/566).

   وجاء في الصفحة ذاتها في الفصل الموالي :

« وقال المروذي قلت ل أبي عبد الله إذا سجد ورفع رأسه قبل أن سجد قال : إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه وإن كانت سجدتان فلا يعتد بتلك الركعة، وظاهر هذا إنه متى سبقه بركعتين بطلت تلك الركعة وإن سبقه بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه».

التعليق:

الصواب هنا أيضا :"متى سبقه بركنين" والخطا ورد أيضا في طبعة المنار(1/567).

30-جاء في (2/212)

   «وقال مالك : إن أدركهم المسبوق في أول سبجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع؛ وأَدْرَكَهم في السجود حتى يستووا قياما، فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، ثم يقضي ركعة، ثم يسجد للسهو».

التعليق:

الصواب في رسم الكلمة المظللة وضبطها :"وإِدْرَاكِهم" كذا ورد رسمها في طبعة المنار (1/567) .

31-جاء في (2/226)

   «وروى الأثرم في صفته قال : رأيت أبا عبد الله يتورك في الرابعة في التشهد فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأيمن، ولا يقعد على شيء منها وينصب اليمنى ويفتح أصابعه وينحي عجزه كَلَّه، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبله وركبته اليمنى على الأرض ملزقة».

التعليق:

الصواب بضم الكاف في "عجزه كُله"

32-جاء في (2/244)

«ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة فلم يجب عليه شيء آخر فيها، ولأن هذه صلاة فتجزئه فيها تسليمة واحدة ولأن هذه واحدة كصلاة الجنازة والنافلة»

   وفي الهامش عن العبارة المظللة «سقط من الأصل».

التعليق:

لهذه العبارة م ترد في الأصل ووردت في طبعة المنار (1/590) الصواب حذفها لأن ابن قدامة اعتمد في هذا النص اعتماد دليلين، الثاني منها قياس أصله صلاة الجنازة والنافلة وفرعه الصلاة المفروضة وحكمه إجزاء التسليمة وعلته كونها جميعا صلاة، وتلك العبارة زائدة وتشوش معنى القياس. وقد ورد القياس من دونها في الشرح الكبير .

33-جاء في (2/254)

«قالت أم سلمة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الترمذي فنرى والله أعلم أن ذلك لكي يبعد من ينصرف من النساء، رواه البخاري».

التعليق:

الصواب :"قال الزهري" كما هو في صحيح البخاري (849) وطبعة المنار، وقد أشار المحقق في الهامش إلى مخالفة طبعة المنار، كما أنه خرج الحديث من صحيح البخاري وغيره ولم ينبه على ما ورد فيه.

34-جاء في (2/281)

«وقال سعيد والحسن: تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف، لأنه يشغل عن الخشوع في الصلاة، والنظر إلى موضع الثبوت ».

التعليق:

الصواب: "والنظر إلى موضع السجود"، وقد نقل المحقق نص طبعة المنار المخالف في ترتيبه للأصل وفيه عبارة "موضع السجود"، وعبارة "موضع الثبوت" لا معنى لها.

35-جاء في (2/312)

   «ولنا : ما روى الخلال بإسناده عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة قال : يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم، ولم ينقل خلافه، ولأن الستر آكد من القيام بدليل أمرين أحدهما أنه يسقط مع القدرة بحال والقيام يسقط في النافلة، والثاني أن القيام يختص الصلاة والستر يجب فيها وفي غيرها فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك أخفهما أولى من ترك آكدهما».

التعليق:

قوله :" أحدهما أنه يسقط" الصواب فيه "لا يسقط" لا يستقيم المعنى إلا بذلك.

36-جاء في (2/315)

« فصل : وإذا بذل له سترة لزمه قبلوها إذا كانت عارية؛ لأنه قدر على ستر العورة بما لا ضرر فيه، وإن وهب له لم يلزمه قبوله لأن عليه فيه منة».

التعليق:

قال في الهامش في م «منة» أي في طبعة المنار، وهو الصواب

37-جاء في (2/317)

   «وقد روي عن أحمد في الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، يرى أن يتزر به ويصلي، قال: لا أرى ذلك مجزئا عنه وإن كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقد من ورائه. وظاهر هذا أنه قد ستر المنكبين على القيام، وسَتَر ما عدا الفرجين».

التعليق:

الصواب:" وظاهر هذا أنه قدم" وكذلك الصواب في ضبط ستر هو "سِتْر"

38-جاء في (2/360-361)

« فصل : ويرفع يديه عند تكبيرة (الابتداء إن كان11) في غير صلاة، وهو قول الشافعي لأنها تكبيرة إحرام13

التعليق:

جاء في الحاشية(11) في م «السجود إن سجد».

وهو الصواب فيكون النص :« ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد غير صلاة»

وجاء في الحاشية 13) في م «افتتاح».

وهو أظهر.

39-جاء في (2/368)

   «لنا أنه لو ترك السجود لتلاوته في الصلاة لم يسجد بعدها، فلئلا يسجد لحكم تلاوته أولى» التعليق:

الصواب:"فلئلا يسجد بحكم سماعه أولى" كما جاء في طبعة المنار وقد نقل سياقه كاملا في الهامش، ولا يستقيم الاستدلال إلا بهذا التصويب لأن المسألة المستدل لها هي فيمن كان في صلاة وسمع من قرأ السجدة فلم يسجد معه هل يسجد بعد الفراغ من صلاته.

40-جاء في (2/378)

   « وقال القاضي : إن كان يرجو الصلح عليه بمال فهو عذر حتى يصالح بخلاف الحدود، فإنها لا تدخلها المصالحة ولا العفو، وحد العفو إن رجا العفو عنه، فليس يعذر في التخلف؛ لأنه يرجو إسقاطه بغير بدل».

التعليق:

الصواب "القذف" بدل "العفو". كذا هو في طبعة المنار (1/656)

41-جاء في (2/379)

«لأن الرجل الذي صلى مع معاذ انفرد عنه، وفارق الجماعة وصلى وحده عند تطويل معاذ، وخوف النعاس والمشقة فلم ينكره عليه النبي e حين أخبره ».

التعليق:

الصواب إسقاط الواو

42-جاء في (2/390)

« ويستحب أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما (إذا طال جلوسه41)، ويعتمد على هذه مرة وعلى هذه مرة، ولا يكثر ذلك، لما روى الأثرم بإسناده عن أبي عبيدة قال رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه؛ فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل».

قال في الهامش (41) سقط من م

التعليق :

   الصواب إذا طال قيامه أما الجلوس لا تفريج بين القدمين فيه ولا حاجة إلى الترويح، والآثار التي ساق تدل عليه أيضا.

43-جاء في (2/407)

   « وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام كالمنفرد سواء، اختارها أبو بكر، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر، و شريح و الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله».

التعليق:

الصواب: "وعبد الله بن عمرو" ابن عمر قد ذكر قبل ذلك.

44-جاء في (2/437)

   «وقال الأوزاعي و ابن أبي حازم و عبد العزيز بن أبي سلمة إذا كان عليه سجودان أحدهما قبل السلام والآخر بعده سجد لهما في محليهما».

التعليق:

الصواب "سجدهما". كذا ورد في طبعة المنار (1/693)

45-جاء في (2/482)

   « فقد يتورع الإنسان عن بعض ما يُرْوى جوازه، ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كأثر الاستنجاء».

التعليق:

الصواب: "يرى". كذا في طبعة المنار (1/725).

46-جاء في (2/486)

«قال الشعبي والحاكم وحماد وحبيب بن أبي ثابت لا بأس ببول الخفافيش وكذلك الخفاش لأنه يشق التحرز منه، فإنه في المساجد يكثر فلو لم يعف عن يسيره لم يقر في المساجد».

التعليق"

في هذا النص تصويبان الحاكم الصواب أنه الحكم وقد ورد على الخطأ في طبعة المنار (1/728)

والخفاش الصواب فيه الخشاف كما في طبعة المنار، ولا يصح أن يعطف الخفاش على الخفافيش.

والمقصود بالخشاف هنا فيما يظهر طائر الخطاف.

47-جاء في (2/488)

   « الثالث إذا جَبَرَ عظمه بعظم نجس فجَبَرَ لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وأجزأته صلاته؛ لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها فأشبهت دماء العروق».

التعليق:

هناك خطأ في ضبط الكلمة المظللة والصواب فيها : فجُبِر

48-جاء في (2/517)

« فصل: ويجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا وقال أبو حنيفة: لا يجوز ويتخرج لنا مثله بناء على صوم الواجب في أيام التشريق ولنا: أنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة، وقد وافقنا فيما مضى بعد صلاة العصر وصلاة الصبح».

التعليق:

الصواب : «وقد وافقنا فيما قضى بعد صلاة العصر وصلاة الصبح».

وفي طبعة المنار :« وقد وافقنا فيه فيما بعد صلاة العصر وصلاة الصبح».

49-جاء في (2/521-522)

   «فصل: إن أقيمت الصلاة وهو خارج من المسجد؛ فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول، وإن كان في غير وقت نهي استحب له الدخول في الصلاة معهم».

التعليق:

يظهر لي أن "من" زائدة.

وقد ورد النص في طبعة المنار (1/752) موافقا لطبعة التركي ، وفي الشرح الكبير على المقنع (2/7-مع المغني) للشمس بن قدامة جاءت العبارة من دونها.

50-جاء في (2/522)

« فصل إذا أعاد الصلاة فالأوْلى فرضه».

التعليق:

يحذف السكون

51 – جاء في (2/572)

   «ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود، لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما ، ثم يجلس ويومئ بالسجود وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط القيام ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة ».

التعليق:

الصواب إسقاط الواو ليستقيم المعنى إذ قوله لأنها صلاة ..الخ تعليل للحكم المذكور وهو سقوط القيام.

52- جاء في (2/572)

«وقياسهم فاسد لوجوه أحدها أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع، والثاني: أن النافلة لا يجب فيها القيام فما(13) سقط على الراحلة لسقوط الركوع والسجود»

علق في الهامش (13) لعل الصواب كما

التعليق:

لا حاجة لهذا التعليق لأن "ما" نافية، والمعنى أنه لم يسقط القيام في الصلاة على الراحلة من أجل سقوط الركوع والسجود.

53- جاء في (2/574)

« ولأن(5) نَقَله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه ، يدل(6) على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه».

وعلق في الهامش (5) في ا و م : ولأنه.

وفي الهامش (6) في ا و م : فيدل

التعليق :

إما أن يُثبت النص "ولأنه نقَله" بفتح القاف ، وإما أن يُثبت "ولأن نقْله" بسكون القاف.

وإثبات الصيغة الأولى يستلزم ما جاء في الهامش 6 في الصلب.

54- جاء في (2/577)

« إذا صلى جالسا فسجد سجدة، وأومأ بالثانية مع إمكان السجود جاهلا بتحريم ذلك، وفعل مثل ذلك في الثالثة (18) ثم علم قبل سلامه، سجد سجدة تتم له الركعة الثانية، وأتى بركعة كما لو ترك السجود نسيانا».

في الهامش (18) في ا و م "بالثانية".

التعليق:

ما أثبت في الهامش هو الصواب، لأن مقصوده إذا فعل مثل ذلك في الركعة الثانية "أي سجد سجدة وأومأ في الثانية"، ثم علم خطأ صنيعه قبل السلام ، فأما الركعة الثانية فهو فيها يصححها بإضافة سجدة بدل التي أومأ فيها ، وأما الركعة الأولى فحكمها البطلان بالشروع في القراءة في الركعة الثانية لذلك أوجب عليه الإتيان بركعة.

55- جاء في (2/607)

«وقيل لأحمد تؤخر القيام ؟ -يعني في التراويح- إلى آخر الليل؟ قال : لا سنة المسلمين أحب إلي».

التعليق:

الصواب النص "نؤخر" كما جاء في طبعة المنار.

56- جاء في (2/610)

« وعن إبراهيم التميمي(43) قال : كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت السجدة قلت له أتسجد في الطريق ؟ قال : نعم».

في الهامش(43)«لعله إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي وليس التميمي انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 1/176، وانظر ترجمة إبراهيم بن المختار التميمي في تهذيب التهذيب 1/ 162».

التعليق:

الصواب جزما أنه إبراهيم التيمي، والحديث في مسلم برقم 520

وقد ورد كذلك في الشرح الكبير وشرح منتهى الإرادات.



/ انظر طبعة دار الكتاب العربي (1/12) وطبعة دار عالم الكتب (1/55)

تم قراءة المقال 10869 مرة