الجواب:
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد: فأما زكاة الزروع فلا يشترط لها الحول لقوله تعالى: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (الأنعام:141).
وأما السنوات التي لم تخرج زكاتها فهي دين عليك لا بد من قضائه، وتجتهد في تقدير قيمة ما وجب عليه وتأخذ في ذلك بالأحوط، لأنه أسلم لك وأحظ للفقراء.
وأما عن تقدير النصاب -وهو الحد الأدنى للكمية التي تجب فيها الزكاة – بالوزن فهذا لا ينضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالكيل فقال:« لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (متفق عليه) وذاك هو ثلاثمائة صاع، والصاع مكيال لقياس الأحجام لا الأوزان، ووزن الصاع الواحد من القمح يختلف عن وزن الصاع من الشعير أو التمر أو الفول أو الأرز أو الحمص أو الزيتون، بل إن وزن الصاع من القمح أو الأرز أو الفول يختلف باختلاف أنواعه، لذلك فإن تقدير نصاب الزكاة بالوزن أو الكليو غرام لا ينضبط بوزن معين.
وينبغي أن يتنبه إلى أن الوزن الذي يذكره الفقهاء غالبا في تقدير الصاع هو وزن القمح، فمن ذكر من المعاصرين أن نصاب زكاة الزروع (653 كلغ) أو (612 كلغ) فهذا الوزن اعتبر فيه القمح وهو مختلف كما ترى، والذرة والتمر والزبيب أخف من ذلك بكثير، والأرز أثقل من ذلك بكثير، لذلك كان الواجب والأحوط اعتماد الحجم لأن الزكاة علقت به وهو ممكن غير متعذر، ووحدته المنتشرة في العالم والتي من السهل اعتمادها هي اللتر والله أعلم.
ويمكن لكل مسلم أن يتخذ لنفسه صاعا يستعمله في الكيل لإخراج زكاة فطره وزكاة زروعه، وذلك بأن يأخذ إناء بلاستكيا ثم يضع فيه (2.75 لتر) من ماء، ثم يُعلِّم المستوى الذي وصل إليه الماء، -ثم يقطعه-فذلك هو الصاع. والعلم عند الله تعالى.