طباعة
الخميس 9 جمادة الأول 1431

11-حكم الدخول بالمرأة قبل الزفاف وبما يكون الإعلان؟

كتبه 
قيم الموضوع
(2 أصوات)

السؤال :

   السلام عليكم، هناك شخص تزوج من امرأة فعقد عليها العقد المدني والعقد الشرعي، إلا أنه لم يُولم ولم يعلن النكاح حتى حَمَلت المرأة، فما حكم هذا النكاح؟ وماذا عن المولود؟

 

 

11-حكم الدخول بالمرأة قبل الزفاف وبما يكون الإعلان؟

الجواب :

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : الذي أفهمه من هذا السؤال أن هذا الشخص دخل بزوجته بعد العقد الشرعي والمدني وقبل أن تزف إليه، وهذا العمل غير مشروع لأنه يؤدي إلى الطعن في الأعراض والأنساب لأن الإعلان الرسمي للزواج في عرفنا هو الزفاف وقبل ذلك تكون المرأة في نظر الناس غير متزوجة، وقد نص العلماء على وجوب مراعاة الأعراف السائدة في هذا الباب حفاظا على الأعراض والأنساب، وسدا لذرائع الفساد، ونحن مأمورون شرعا بكف ألسنة الناس عن أعراضنا وبالدفاع عنها كما قال صلى الله عليه وسلم:« فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » متفق عليه.

    بل إن الزوج ينهى عن الخلوة بزوجته قبل الزفاف وعن الكلام معها في الهاتف اعتمادا على هذين الأصلين : العرف وسد ذريعة الفساد.

    وهذا لا يعني أن النكاح غير صحيح بل النكاح يكون صحيحا إذا صحت عبارة ركنه "الإيجاب والقبول"، وتوفرت شروط الرضا وحضور الولي وشهود جمع من الناس ليحصل الإعلان واتفقوا على الصداق، إلا أن النكاح لا يتم بحيث تترتب عليه جميع آثاره حتى تزف المرأة على زوجها فإذا زفت إليه حل له الدخول به ووجبت عليه النفقة ، وقبل ذلك لا يحل له الدخول كما لا تجب عليه النفقة.       

    وإذا حدث أن دخل بها وحملت منه بعد العقد الشرعي فهو عاص بفعله ولكن الولد ولده ولا شك في ذلك.

   وأما العقد المدني فهو أمر واجب لحفظ الحقوق المادية للزوج والزوجة وللأولاد ولا أثر له في إباحة الخلوة بالزوجة لأنه لا يحفظ الحقوق المعنوية خاصة المتعلقة بالعرض.

   وأما إعلان النكاح فهو شرط من شرط صحة الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم :« فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت» (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. لقوله صلى الله عليه وسلم:«أعلنوا النكاح» (رواه أحمد وصححه ابن حبان)، وهو قول مالك ورواية عن أحمد واختيار أبي ثور وابن المنذر وابن تيمية، وهذا الإعلان يحصل بحضور جمع من الأقارب أو الجيران لا يتصور تواطؤهم على كتم النكاح، ويحصل بضرب الدف وإطلاق الزغاريد وبوليمة النكاح وزف المرأة لزوجها، ليس شرطا أن يكون بالوليمة والعلم عند الله تعالى.

تم قراءة المقال 10124 مرة