الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أما بعد: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» رواه النسائي والترمذي وصححه، ورواه أبو داود أيضا بلفظ: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» ، وهذا يدل على مشروعية الصلاة على كل مولود وعلى السقط بشرط أن تنفخ فيه الروح ، قال الترمذي:« وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ ».
ولكن هذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وحسنه الألباني، والله أعلم.