طباعة
الاثنين 22 شعبان 1431

23-حكم الصلاة بالنجاسة

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 السؤال :

   ما حكم من وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ولا يمكنه التخلص منها ، هل يجب عليه الخروج من الصلاة؟

 

23-حكم الصلاة بالنجاسة


الجواب :

   الحمد لله، أما فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة ثم قال: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا" رواه أبو داود وصححه أبو حاتم الرازي وغيره.

   وهذا يدل على أن طهارة الثياب من النجاسة في الصلاة من الواجبات وليست من شروط صحتها، إذ لو كانت شرطا لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ومنه فمن وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة فإن استطاع التخلص منها بنزع الثوب وجب عليه ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستطع كأن تكون النجاسة على ثوب يستر به عورته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يصلي على حاله ولا يخرج من الصلاة والله أعلم.

تم قراءة المقال 3774 مرة