الاثنين 14 رمضان 1431

27-هل تشترط الطهارة لصحة الصوم؟

كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)

السؤال :

ما حكم المرأة التي ينقطع حيضها من الليل فلا تغتسل حتى يطلع الفجر ، هل يصح صومها ؟

 

27-هل تشترط الطهارة لصحة الصوم؟

 

الجواب :

    الحمد لله أما بعد : فإن المرأة التي تطهر من الليل في رمضان يجب عليها الإمساك، ويصح صومها وإن لم تغتسل قبل الفجر ولا قضاء عليها، وإنما يجب عليها أن تغتسل لأداء الصلاة لا للصوم، لأن حدثها لا يؤثر في الصوم مثلها مثل من أصبح حنبا لا يبطل صومه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها :" أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصومه" متفق عليه.
تم قراءة المقال 5798 مرة