الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد: فإن القاعدة الشرعية في القروض أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان النفع مستقرا أو معلقا بشرط، وكل عقد تضمن اشتراط الربا فهو عقد محرم شرعا، وبناء على ذلك فإن التعامل مع هذه الوكالة محرم شرعا لقول الله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة/275] وتعليق الربا بالتأخر عن التسديد أكثر من خمسة أعوام لا يؤثر في الحكم الشرعي.
بل هذه إحدى صور الربا الذي كان في الجاهلية حيث يقول الدائن للمدين عند حلول الدين : تسدد أو ترابي، والله سبحانه أعلم.
تراجع الفتاوى رقم 59 و62 فإن لها صلة بالموضوع