الاثنين 11 ذو القعدة 1431

37-حكم رفع المرأة صوتها بالإقامة والتأمين إذا صلت مع زوجها

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالإقامة إذا صلت مع زوجها، وهل ترفع صوتها بالتأمين؟

 

37-حكم رفع المرأة صوتها بالإقامة والتأمين إذا صلت مع زوجها

 

الجواب :

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فلا حرج في رفع المرأة صوتها بالإقامة وبالتأمين أيضا إذا كانت مع محارمها ولم يسمع صوتها أجنبي، كما أنه يسن للمرأة الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، وإنما تنهى عن الجهر فيها إذا حضر في المكان أجانب عنها سدا لذريعة الفتنة بصوتها، والعلم عند الله عز وجل.

تم قراءة المقال 4178 مرة