لثلاثاء 12 ذو القعدة 1431

38-هل يجزئ التخلص من المال الربوي بإخراج غيره؟

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

السؤال:

  السلام عليكم ورحمة الله : أحدهم يودع ماله في بنك ربوي، كلما أعطي له ما يسمى فائدة تخلص منه، وفي يوم جاءه سائل يطلب الإعانة، فأراد أن يعطيه من مال الفوائد، لكنه لما لم يكن في حوزته وقتئذ، أعطاه من ماله الخاص الذي لم يكن في البنك على أن يحتسبه من الفوائد الربوية عند سحبها من البنك، هل يجوز هذا الصنيع؟ جزاكم الله خيرا.

 

38-هل يجزئ التخلص من المال الربوي بإخراج غيره؟

 

الجواب:

   الحمد لله رب العالمين أما بعد: فإن ما قام به هذا الرجل جائز بمعنى أنه إذا استخرج قيمة الفوائد من البنك ليتخلص منها يجتزئ منها القيمة التي أعان بها ذلك السائل، لأن التحريم تعلق بقيمة مالية انتقلت إلى ملكه ولم يتعلق بذات أوراق نقدية معينة، وهو لو تأمل أن المال المودع في البنوك إنما هو مجرد حسابات محفوظة يزاد فيها أو ينقص منها، وليس أموالا معينة يمتلكها ثم تظاف إليه أموال ربوية منفصلة عنها، لتبين أن صنيعه لا غبار عليه.

  ومثل هذا لو وجب عليه زكاة في هذا المال المودع في البنك جاز له أن يخرج زكاته مما كان في يده من مال، ولو أعطي أوراقا نقدية ليوصلها إلى غيره فأعطاه غيرها مما يوفي قيمتها فإنه يكون مؤديا للأمانة.

  ونذكر صاحب السؤال أنه ينبغي لهذا الرجل أن يسحب ماله من البنك الربوي ما دام يجد السبيل إلى وضع ماله في حسابات غير ربوية كالحساب الجاري البريدي الآن، ومن كان مضطرا لفتح حساب في البنك لأجل تعاملاته فليحرص على عدم إبقاء ماله فيه إلا بقدر حاجته، حتى يتجنب الفائدة الربوية قدر المستطاع، وإذا أعطيت له تلك الفوائد فينبغي له التخلص منها فورا في أوجه البر التي يراها أولى، والعلم عند الله تعالى.

 

 

تم قراءة المقال 3372 مرة