الجمعة 22 ذو القعدة 1431

40-حكم إسقاط الجنين إذا علم أنه سيولد ناقصا

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

السؤال :

هل يجوز إسقاط الجنين إن علم أنه سيكون ناقصا؟ حيث أنه إذا بلغ ثلاثة أشهر يعطى للحامل دواء تتناوله ثم يصور الجنين فيتبين حاله هل هو كامل أو ناقص.

 

40-حكم إسقاط الجنين إذا علم أنه سيولد ناقصا

 

الجواب :

   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد: فإن إسقاط الحمل بعد تجاوزه الأربعين يوما لا يجوز إلا لضرورة، وبعد تجاوز أربعة أشهر يعتبر قتلا للنفس يوجب الدية والكفارة، وما يزعمه الأطباء من تشوهات لا يعد ضرورة، لأن الولد إذا أصيب بعاهة من العاهات بعد ولادته لم يجز قتله فكذلك إذا كان في بطن أمه.

   ومما ينبغي أن يعلم أن حكم الأطباء على الجنين بالنقصان وغيره يبقى دائما حكما ظنيا، لأن الخطأ وارد على هذه الأجهزة العصرية وهو ثابت في الواقع أيضا.

والقاعدة في هذا أن إسقاط الحمل له ثلاثة أحوال:

-إذا كان (نطفة) قبل الأربعين يوما فلا ينبغي إسقاطه إلا لحاجة أو مصلحة شرعية كدفع ضرر متوقع يخص صحة الأم، وليس من ذلك خوف العجز عن تكاليف معيشتهم، أو مجرد الحرص على تباعد الولادات.

-وإذا كان (علقة أو مضغة) بعد الأربعين يوما وقبل أن يكمل أربعة أشهر، فلا يجوز إسقاطه إلا لضرورة كأن تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمراره خطرا على صحة أمه وسلامتها، وأن خطر إسقاطه أقل من خطر استمراره، وليس من ذلك ما يزعمه الأطباء من تشوهات لا تؤثر على حياة الجنين.

-إذا نفخت فيه الروح بعد إكمال أربعة أشهر فإنه لا يحل إسقاطه إلا في حالة تعارض استمراره مع حياة الأمة ونجاتها، وبشرط أن يقرر ذلك جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين.

والله تعالى أعلم

 

تم قراءة المقال 3609 مرة