الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :« إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» متفق عليه، وهذا الحكم يختص بالمساجد، دون المصليات كمصلى البيت ومصلى العيد خارج البلد ومصلى الجنائز الذي يكون غالبا بجانب المسجد.
أما ما يطلق عليه اليوم اسم مصلى من غير هؤلاء الثلاث فهو على قسمين منها ما هو ملحق بالمساجد، ومنها ما هو ملحق بالمصليات في هذا الحكم.
فأما ما يلتحق بالمساجد في حكم تحية المسجد والبيع والشراء ومكوث الحائض والجنب ونحو ذلك فمصليات الأحياء التي وُقِفت للصلاة سواء كانت مبنية أو غير مبنية، سواء صليت فيها الجمعة أو لا، وسواء كان ثمة مشروع بناء مسجد أوسع أو لم يكن.