الاثنين 21 محرم 1432

50-حكم دفع مقابل العمرة بالتقسيط

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

السؤال :

السلام عليكم، هناك وكالة سياحية تقوم بخدمة أداء مناسك العمرة بالتقسيط لمدة سنة، ما حكم هذه المعاملة جزاكم الله خيرا؟

 

50-حكم دفع مقابل العمرة بالتقسيط

 

الجواب :

   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: فبيان حكم هذه المعاملة ينبني على التكييف الشرعي للتعامل بين المعتمرين والوكالات، ثم على معنى الدفع بالتقسيط.

   وحقيقة التعامل بين المعتمرين والوكالات السياحية فيما يظهر "وكالة بأجرة"، حيث أن الوكالة السياحية تنوب عن المعتمر في السعي إلى تحصيل خدمات معينة، (هي حقوق التأشيرة والنقل وشراء التذكرة وتأجير الفندق وكذا الإطعام لمن شاء)، ويدفع المعتمر نظير ذلك مالا يتضمن ثمن تلك الخدمات إضافة إلى أجر سعي هذه الوكالة وأجر خدمة الصحة والإرشاد.

    ولا يغير هذه الحقيقة تسمية بعض القوانين الوضعية للمعاملة بين الزبون والوكالة بيعا للرحلة وللخدمات، لأنه لا وجود لشيء مبيع يسلم إلى الزبون بمقتضى العقد فيمتلكه، ولأن الزبون إذا تراجع عن العقد قبل دفع حقوق التأشيرة والنقل وشراء التذكرة كان له الحق في استرجاع كل ماله، وإذا تراجع بعد دفع الحقوق وشراء التذكرة كان له استرجاع ماله إلا حقوق التأشيرة والنقل وثمن التذكرة إذا لم تكن مفتوحة لأنها لا تعوض، وهذا يدل على أن العقد عقد جائز غير لازم بخلاف البيع فهو عقد لازم.

    وبناء على هذا فإنه لا يجوز دفع مقابل العمرة بالتقسيط إذا كان فيه زيادة في الثمن، لأنه يعتبر حينها قرضا بربا نظير التأخير.

   وأما إذا كان تقسيط الثمن بلا زيادة فيه فالمعاملة جائزة، لأنها تكون من قبيل القرض الحسن حيث يتولى الوكيل دفع مقابل الخدمات ويبقى ما دفعه دينا على الموكل وكذا أجرته.

    خلاصة الجواب أن هذه المعاملة إذا كانت دون زيادة في الثمن فهي جائزة وإن كانت مع الزيادة فهي غير جائزة لأنها قرض بربا.

   وكذلك إذا كان الوكيل يقوم بتأجير الفندق مسبقا بِحُرِّ ماله ولا يكتفي بمجرد الحجز، فإنه وإن كان النظر يقضي بجواز تقسيط الإيجار للمعتمرين بثمن زائد، دون ثمن التذكرة وحقوق التأشيرة ومقابل الإطعام لأن العقد عليها لا يمكن أن يكون إلا وكالة بأجرة، فإن مقتضى الاحتياط وسد الذريعة المنع منه لأن العقد المبرم عقد واحد لا يتجزأ والعلم عند الله تعالى.

تم قراءة المقال 6101 مرة