طباعة
الأربعاء 7 صفر 1432

51-هل يجب إخبار من تدفع له الزكاة بأنها زكاة؟

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)


السؤال :

هل يجب إخبار من دفعنا له الزكاة أنها أموال زكاة؟
وهل يجوز القول أنها هدية؟

 

51-هل يجب إخبار من تدفع له الزكاة بأنها زكاة؟

 

الجواب :

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فإنه لا يلزم من يدفع الزكاة أن يخبر آخذها بأنها زكاة، بل قد كره كثير من أهل العلم ذلك، فقد قيل للحسن البصري: الرجل يدفع من زكاة ماله إلى فقير، أيعلمه أنها من الزكاة؟ فقال:" تريد أن تقرعه بها، ادفع إليه ولا تعلمه"، رواه ابن زنجويه في الأموال، ولما سئل الإمام أحمد هذا السؤال قال:« ولم يبكِّته بهذا القول؟ يعطيه، ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟!» ونص على الكراهة أيضا كثير من المالكية المتأخرين للعلة ذاتها. ومن الفقهاء من اعتبر التنصيص على ذلك نوعا من المنة وقد قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) (البقرة/264).

   لكن يتنبه إلى أن محل الكراهة إذا كان المزكي متأكدا من أن الآخذ من المستحقين للزكاة، وإلا لم يكره له ذلك وشرع له سؤاله ليرى هل يعطيه إياها أم لا.

   وإذا قيل إنه لا يخبره بأنها زكاة فمعنى ذلك أنه يسكت كما عبر بعض الفقهاء، وليس معنى ذلك أن يزعم أنها هدية وليست كذلك، لأن هذا كذب، ولأن الهدية مما يرجى به الثواب (المقابل) وقد تكون ثوابا لهدية، ولا يجوز ذلك لدافع الزكاة، والله تعالى أعلم.

 

تم قراءة المقال 4053 مرة