الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن وصل الشعر نهيا جازما وقد صح في ذلك أحاديث منها:
1-عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قال: « إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ» متفق عليه وفي رواية لهما قال :« سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ .
2-عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ متفق عليه واللفظ للبخاري.
3- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وفي رواية الموصولة متفق عليه.
4-عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ متفق عليه. وروى البخاري عن أبي هريرة نحوه.
5-عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا رواه مسلم.
وفي هذه الأحاديث دلالة على:
-أن النهي عن وصل الشعر نهي تحريم قاطع، لورود اللعن فيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليق الهلاك بانتشاره.
-وأن الوصل محرم سواء كان بشعر آدمي أو بغيره من شعور الحيوان أو الشعور الصناعية كالتي وصفت في السؤال ، وكل ما أشبه الشعر، لإطلاق الأحاديث وعموم قوله في حديث جابر « زَجَرَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا».
-وأن الوصل محرم سواء كان ذلك بإذن الزوج أو بغير إذنه لحديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما. والله تعالى أعلم.