طباعة
الأحد 12 رجب 1438

96-حكم تأخير الدفع مع الزيادة في الثمن لمتعامل هاتف النقال مميز

كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)

السؤال : ما حكم تأخير الدفع مع الزيادة في الثمن لمتعامل هاتف النقال ..ألا يعد من الربا ؟
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإنه لا حرج في هذه المعاملة، ومن منعها فقد أخطأ التصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فإن هذه المعاملة عبارة عن بيع خدمة اتصال مصنفة في شكل وحدات زمنية صالحة للاستهلاك، ولكل وحدة زمنية سعر معين يختلف من شركة إلى أخرى، أو حسب العروض التي دافعها المنافسة، فهذه الشركات تبيع للزبائن خدمة مسعرة بالزمن بالثانية أو بنصف دقيقية أو غيرها، وهي حرة في تحديد ثمنها...وقد تجعل تخفيضا في السعر لمن يشترى عددا كبيرا معينا من الوحدات قبل استعمالها ..كما قد تجعل زيادة في ثمن لمن يستعمل الوحدات قبل دفع ثمنها.. ولا حرج في كل ذلك من حيث العقد المبرم في ذاته، لأنه عقد بيع لخدمة معينة، ولا يشترط التقابض إلا في الأجناس الربوية، فيجوز تقديم السلعة وتأخير الدفع كما يجوز تقديم الثمن وتأخير السلعة وهذا متفق عليه.
     قد يشكل على البعض تسمية المعاملة قرضا فيدخلها في معنى قرض المنافع وليس منها وإنما هي بيع ولو سميت قرضا فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، وقد يشكل على آخرين تسمية الوحدات المشتراة باسم العملات، فيقال اشتريت 100 دينار مكالمات، والمقصود اشتريت ما قيمته 100 دينار من الوحدات أو الثواني، وربما استعملت بعض الشركات هذه التسمية فتقول استعمل 100دينار وسدد 110 فظُنَّ أنه بيع مال بمال وليس كذلك..وإنما هو تأجيل في الدفع نظير الزيادة في السعر، وهذا جائز لا حرج فيه ..لكن بشرط كون الزيادة معلومة يوم العقد ..ثابتة لا تزيد مهما تأخر أجل الدفع.
    ومن منع هذه المعاملة لاعتبارها مبادلة مال بمال بتفاضل كان يلزمه أن يمنع معاملة الاشتراك (abonnement) لأن فيها تأخير الدفع (نسئية)، وكان يلزمه أن يمنع الربح على بائعي بطاقات التعبئة ونحوها لأنهم يشترونها بسعر أقل من سعر بيعها ...ومن أفتى بتحريم الزيادة في بطاقات التعبئة باعتباره ربا، فقد أخطأ خطأ بيِّنا لأنه إذا كانت الزيادة على 100 دينار ربا..فكذلك بيعها ب100 دينار يكون ربا؛ لأنه إنما اشتراها بـ 97 دينار...والله أعلم.

تم قراءة المقال 2557 مرة