لثلاثاء 13 ربيع الأول 1443

الأجوبة النموذجية عن الأسئلة المنهجية في الحكم على المخالفين للشرعة السويّة

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

الأجوبة النموذجية عن الأسئلة المنهجية
في الحكم على المخالفين للشرعة السويّة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
هذه بعض الأسئلة طرحها بعض الغيورين على هذا الدين -أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحداً- وهي تتمحوّر حول فقه الموازنة في تقويم الجماعات والرجال, وقد خاض فيها من خاض, وتفرق الدعاة فيها إلى فرق وأحزاب كلّ يلوّح بفهمه, ويطعن في خصمه, فأحببت أن أميط اللثام, وأوضح الحقّ للأنام, مسترشداً بالوحيين, وآثار السلف المرضيين, متجرّداً عن الهوى, والتعصّب المشين.
والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل.
السؤال الأوّل: هل هناك إيجابيات وحسنات عند بعض المناهج الدعويّة المخالفة, أو أنها كلّها سيّئة؟
إنّ الجواب عن هذا السؤال يتضّح من خلال أمرين اثنين:
أ- اجتماع الولاء والبراء في حقّ الجماعات الإسلاميّة يقتضي وجود بعض الحسنات عندها.
فإنّ حكم هذه الجماعات الإسلامية هو حكم أهل البدع غير المكفّرة, فما دامت داخلة في دائرة الإسلام فإنّه يجتمع فيها ولاء وبراء, فالولاء من حيث تحقيقها لأركان الإسلام, وشعب الإيمان, والبراء يكون لما أحدثته من مخالفة وخروج عن صراط الواحد المنّان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراً, لكن فيه جهل وظلم, حتى أخطأ ما أخطأ من السنة, فهذا ليس بكافر ولا منافق, ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياً, وقد يكون مخطئاً متأوّلاً مغفوراً له خطؤه, وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه"(1).
والكلام في الأعيان كالكلام في الجماعات, فإنّ مبناه على القسط والعدل.
وليس من الحقّ والعدل في شيء أن يبغض المرء, أو الجماعة الفلانية بالكليّة بمجرّد مخالفتها لبعض شعب الحقِّ, فإنّ هذا من الحيف والجهل المحض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لكن قد ذكرنا غير مرة أن من حكم الشريعة إعطاء كل ذي حق حقه, كما في السنن عن عائشة ل «أمرنا رسول الله ز أن ننـزّل الناس منازلهم»(2), وأنّ من كان منهم أقرب إلى الحق والسنّة عرفت مرتبته ووجب تقديمه في ذلك الأمر على ما كان أبعد عن الحق والسنة منه, قال تعالى عن نبيه ز: ﴿وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ (الشورى:15), وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ﴾ (النساء:135), وقال في حق أهل الكتاب: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (المائدة:42), وقال: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ (المائدة:48). فكيف الحال بين طوائف أهل القبلة بل الحكم بين من فيه فجور ومن فيه بدعة بالعدل, ووضعهم مراتبهم وترجيح هذا من الوجه الذي هو فيه أعظم موافقة للشريعة, والحق أمر واجب.
ومن عدل عن ذلك ظاناً أنه ينبغي الإعراض عن الجميع بالكلية, فهو جاهل ظالم وقد يكون أعظم بدعة وفجوراً من بعضهم"(3).
بل إنّ كثيراً من هذه الجماعات الإسلامية من ينتظم تحت لواء الطائفة المنصورة, وما ذاك إلاّ لغلبة محاسنها على مساوئها.
فقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عن حقيقة الجماعات الإسلامية في هذا العصر, فكان جوابها: "كل هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفاً بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما للحق وعملاً"(4).
ب- كلام أئمة الإسلام المعاصرين في حقيقة الجماعات وبيان أنّ لها بعض المحاسن.
ومن ذلك قول لفيف من علماء العصر -كما في فتوى للجنة الدائمة في تقييم الجماعات الإسلامية المعاصرة-, حيث جاء فيه: "كل هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب وبعضها أقرب إلى الحق والصواب, وأكثر خيراً وأعم نفعاً"(5).
وورد في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في تقييمها لجماعة التبليغ: "إنّ جماعة التبليغ فيها نشاط في العمل بما تعتقد، ووداعة في الأخلاق، وعدم احتقار الناس، وفيها مسالمة لغيرها فلا تدخل مع فرد ولا جماعة في جدل، ولا مع حكومة في خصومة أو نزاع, ولكنها غلت في المسالمة والسلبية والإجمال في الدعوة, حتى تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد وهو أصل الإسلام"(6).
وفي هذه الفتوى دليل على وجود بعض المحاسن عند بعض الجماعات الإسلامية.
وبهذا يتّضح أن الجماعات الإسلامية المعاصرة, ليست شراً محضاً, بل تجمع بين المحاسن والمساوئ.
السؤال الثاني: هل يحسن ذكر الحسن والسيء عند الجماعات المخالفة؟
إنّ الموازنة بين المحاسن والمساوئ في الرّد على المخالف, يختلف باختلاف نوع المخالف, وكذا نوع والمخالفة من جهة, وبين مقام الردّ ومقام التقويم من جهة أخرى.
وإنّ الناظر في منهج السلف الصالح في التعامل مع المخالفين, يرى فرقاناً وبوناً, فنجدهم يثرِّبون على بعض أنواع المخالفين -جماعات كانوا أو أفراداً- مع الاقتصار على بيان مخالفتهم, دون ذكر ما لهم من حسنات وفضائل, بينما نجدهم في مقام آخر يقرنون بيان الخطأ بذكر المحاسن, والضابط في ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور:
1- التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد:
إذا كانت المخالفة من مسائل الخلاف - وهي التي تصادم الدليل الصريح من الكتاب والسنّة والإجماع- شرع فيها الإنكار والتغليظ والاقتصار على ذكر المساوئ, وإن كانت من مسائل الاجتهاد لم يشرع فيها التثريب والاقتصار على ذكر المساوئ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار(7) فيها ليس بصحيح, فإنّ الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل:
أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً, وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد, وهم عامة السلف والفقهاء.
وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه, وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء, وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا اجتهاد فيها مساغ, فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً"(8).
ويقول أبو المظفّر السمعاني رحمه الله: "والضرب الآخر من الاختلاف لا يزيل الألفة, ولا يوجب الوحشة, ولا يوجب البراءة, ولا يقطع موافقة الإسلام, وهو الاختلاف الواقع في النوازل التي عدمت فيها النصوص في الفروع, وغمضت فيها الأدلة فيرجع في معرفة أحكامها إلى الاجتهاد"(9).
وعليه فإنّ المتصدّر لبيان خطأ الجماعات لا بد أن ينظر في نوع المخالفة؛ هل هي من مسائل الخلاف؟ أو من مسائل الاجتهاد؟, فإن كانت الأولى فلا ينبغي أن يكون الردّ مقروناً بذكر المحاسن, وإن كانت الثانية, فلا ضير من ذكر المحاسن.
2- التفريق بين أنواع المخالفين:
إذا كان المخالف من أهل الأهواء والبدع, فرداً كان أو جماعة, فإنّ المنهج القويم يقتضي بيان خطئه دون ذكر محاسنه, أما أن إن كان من أهل الإيمان والإحسان فإنّ البيان يقترن حينها بذكر المحاسن حتى لا تذهب هيبتهم بين الأنام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة, فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم, وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها, وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم بعداء عن الجهل والظلم, وعن إتباع الظن وما تهوى الأنفس"(10).
وقال رحمه الله في بيان منهج السلف في الردّ على المبتدعة: "ولهذا كان السلف يعدّون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء, ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء, ويذمونهم بذلك, ويأمرون بألاّ يغتر بهم’ ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال"(11).
3- التفريق بين مقام الردّ على المخالف, وبين مقام تقويم المخالف:
يتعيّن التفريق بين موضع الردّ على أهل البدع عامّة, والجماعات الإسلامية خاصّة, الذي هو من حظّ الشريعة, وبين المواضع الأخرى التي تتنـزّل فيها الموازنة بين الحسنات والسيئات, والتي ترجع إلى أصل مهم, وهو الكلام في باب (الأسماء والأحكام), وما يترتّب عليه من مدح وذمّ, وثواب وعقاب, وموالاة ومعاداة.
وحرف المسألة أن يقال: عند الحكم على الأقوال لا بد من التأصيل, وعند الحكم على الأعيان لا بد من التفصيل.
فمقام الردّ يقتصر فيه على بيان الخطأ, ومقام الحكم يقتضي تفصيل الحسنات والسيئات.
والقول بإلغاء الموازنات مطلقاً هو قول محدث مركّب من بدعة الخوارج والمرجئة معاً(12).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر, وفجور وطاعة ومعصية, وسنة وبدعة, استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير, واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر, فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة, فيجتمع له من هذا وهذا, كاللص الفقير تقطع يده لسرقته, ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.
هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة, وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه, فلم يجعلوا الناس لا مستحقاً للثواب فقط, ولا مستحقاً للعقاب فقط, وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته, كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم" (13).
وقد سُئل العلامة ابن باز رحمه الله: عن أناس يوجبون الموازنة أنك إذا انتقدت مبتدعاً ببدعة ليحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه؟
فأجاب رحمه الله: قائلاً: "لا، ما هو بلازم ما هو بلازم، وهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير، اقرأ في كتب البخاري "خلق أفعال العباد" في كتاب الأدب في الصحيح, كتاب "السنة: لعبد الله بن أحمد، كتاب "التوحيد" لابن خزيمة، "رد عثمان بن سعيد الدارمي" على أهل البدع إلى غير ذلك.
يوردونه للتحذير من باطلهم, ما هو المقصود تعديد محاسنهم.
المقصود التحذير من باطلهم ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر، إن كانت بدعته تكفره بطلت حسناته, وإن كانت لا تكفره؛ فهو على خطر؛ فالمقصود هو بيان الأخطاء, والأغلاط التي يجب الحذر منها"(14).
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "عندما نريد أن نقوّم الشخص، فيجب أن نذكر المحاسن والمساوئ، لأن هذا هو الميزان العدل, وعندما نحذر من خطأ شخص فنذكر الخطأ فقط، لأن المقام مقام تحذير"(15).
والخلاصة:
أنّ الموازنة بين ذكر الحسنات والسيئات لا تشرع في مقام الردّ على المخالف لا سيما إذا كان من أهل البدع, وكانت المخالفة مما لا يسوغ فيه الاجتهاد.
أما في مقام تقويم المخالف وبيان منزلته من العلم والدين, فإنّه تشرع الموازنة حينئذ إحقاقاً للعدل, وتجنّباً للحيف والظلم.
السؤال الثالث: ما الحكمة في عدم ذكر ما عند الجماعات المخالفة من محاسن في مقام الردّ؟.
إنّ الغاية من الردّ على الجماعات المخالفة هو التحذير من الاغترار بمخالفتها أو الوقوع فيها, ومن شأن ذكر المحاسن أن يُفَوِّت هذه الغاية العظيمة, فعدم ذكر المحاسن في مقام الردّ تنضوي تحته جملة من الحكم العظيمة, من أبرزها:
1- ذكر المحاسن في مقام الردّ, يوهن الردّ ويضعفه:
ولذلك نجد أئمة الإسلام يغلِّظون القول على المخالف تحذيراً من باطله, فمن شأن اللين وذكر المحاسن أن يضعفا الردّ, بحيث لا يكاد يلتفت إلى المخالفة في بحر الحسنات.
وبذلك تفوت الغاية من الردِّ وهو التحذير من الوقوع في مخالفة المردود عليه.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "إذا أردت أن ترد على -المخالف- بدعته فليس من المستحسن إطلاقاً أن تذكر حسنه، فإن ذكر الحسنة له في مقام الرد عليه يوهن الرد ويضعفه، ويقول المخاطب أو القارئ: إذاً هذا يقابل هذا والحمد لله، فلكل مقام مقال.....لأنك لو ذكرت حسنات له أوهن جانب الرد على باطله"(16).
2- أن ذكر المحاسن في مقام الردّ فيه إلباس للحقّ بالباطل:
فإنّ المرء في هذا المقام يلتبس عليه الحقّ بالباطل, ويظنّ أن هذه البدعة حقٌّ, إذ يقصر إدراك كثير من العوام اجتماع الفضائل والبدع في شخص واحد.
والناظر في منشأ البدع وأسباب انتشارها, يلحظ أنّ كثيراً منها انتشر بسبب ما لأصاحبها من فضائل ومحاسن كثيرة, حتى أنّ أهل البدع إذا أرادوا نشر بدعة نسبوها إلى قول إمام معتبر(17).
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "ومقام التحذير ليس من الحكمة فيه أن نذكر المحاسن، لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذباً"(18).
3- إظهار نور الحق, ودفع ضرر الباطل, وحفظ الدين وحراسته:
فقد يُغَيَّبُ الحقُّ أحياناً, وتندرس معالمه, فيلتبس الحقّ بالباطل, فلا بد حينها من بيانٍ لزيف هذا الباطل, حتى لا يغترّ ببهرجه المغترّون, ولا ينخدع بزخرفه المغفّلون.
وكلما كان الاقتصار في الردّ على بيان الباطل وفضحه, وكشف زيفه وعواره, كلما سطع نور الحقّ, وزالت ظلمة الباطل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس, وإن كان في الباطن مجتهداً, وأقلّ عقوبته أن يهجر"(19).
4- تغليب حقّ الشريعة على حقّ المخالف:
فمقام الردّ يجتمع فيه حقّان: حق المخالف وحفظ مكانته والعدل معه, وحق الشريعة وحفظها, وحراستها والذبِّ عنها, ولا شكّ أنّ من مقاصد الشريعة إذا تعارض الحقّ العام مع الحقّ الخاص أن يقدم الحقّ العام.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص.
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم، بل مندوب إليه"(20).
الهوامش :
(1) مجموع الفتاوى 3/353.
(2) رواه مسلم في مقدمة صحيحه 1/6, وأبو داود في سننه بلفظ: "أنزلوا الناس منازلهم" , كتاب: الأدب, باب: في تنزيل الناس منازلهم, رقم: 4202, والحديث حسّنه السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص: 163, رقم: 179.
(3) بيان تلبيس الجهميّة 2/348.
(4) فتاوى اللجنة الدائمة (السؤال الأول من الفتوى رقم 7122).
(5) فتاوى اللجنة الدائمة (السؤال الرابع من الفتوى رقم 6280).
(6) فتاوى اللجنة الدائمة, رقم: 1674.
(7) الإنكار يأتي بمعنى التغليظ والتثريب والهجر والعقوبة, والاقتصار على ذكر المساوئ.
(8) الفتاوى الكبرى 6/92.
(9) قواطع الأدلة في الأصول, لأبي المظفر السمعاني 2/308.
(10) مجموع الفتاوى 11/43.
(11) الاستقامة 1/254.
(12) فالخوارج قالوا لا ينفع مع الكبيرة إيمان, والمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان عصيان.
(13) مجموع الفتاوى 28/209.
(14) من شريط مسجل لدرس من دروس الشيخ رحمه الله, التي ألقاها في صيف عام 1413 هـ في الطائف بعد صلاة الفجر.
(15) "لقاء الباب المفتوح", ص153.
(16) من شريط "الأسئلة السويدية".
(17) انظر مجموع الفتاوى 12/33, ودرء تعارض العقل والنقل 2/99.
(18) "لقاء الباب المفتوح", ص153.
(19) مجموع الفتاوى 7/385.
(20) "الفرق بين النصيحة والتعيير" ص 25.

كتب خلال سنة 2006 ونشر في موقع منار الجزائر

تم قراءة المقال 473 مرة