الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فالصحيح أن العبرة في الحيض بوجود الدم وليس بمجرد العادة، لأن العادة قد ترتفع أحيانا وقد تتأخر وقد تتقدم.
فإذا جاء موعد العادة فلم ترى المرأة الدم فإنها تبقى تصلي وتصوم وهذا باتفاق العلماء، فكذلك إذا انقطعت عادتها قبل موعدها فرأت القصة البيضاء أو جفت فإنها تصلي وتصوم.
وإذا عاد الدم مرة أخرى بعد الجفاف ففيه اختلاف كبير بين العلماء، وأقرب هذه الأقوال أنه يعتبر حيضا مطلقا لأن الأصل فيما تراه المرأة من دم هو دم الحيض حتى يتبين أنه استحاضة وذلك باستمراره.
وعلى هذا فلا تحديد للمدة التي يمكن أن يرجع فيها دم الحيض، وأما من رأت القصة البيضاء وهي علامة الطهر يقينا فلا تعتبر الدم بعدها حيضا حتى يتجاوز مدة أقل الطهر وهي ثلاثة عشر يوما.
وأما المدة التي تصير بها المرأة طاهرا بعد انقطاع الدم، فلا تحديد فيها بل المعروف أن المرأة تطهر برؤية القصة البيضاء أو بالجفوف بأن تحتشي بقطنة فتخرج بيضاء نقية. والعلم عند الله تعالى.