الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن زكاة الفطر من العبادات المؤقتة بزمن محدد، وآخر وقتها وقت صلاة العيد ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات« (رواه أبو داود وابن ماجة). وقال ابن عمر :"وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة» بهذا أفتى ابن تيمية وغيره من أهل العلم ورخص آخرون في تأخيرها إلى آخر يوم الفطر أي إلى مغرب الشمس لحديث :«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» رواه الدارقطني لكنه حديث ضعيف ضعفه النووي وابن حجر والألباني وغيرهم .
أما من أخرها بعد ذلك فلا شك في تقصيره ، لذلك فإنه لا يشرع تأخيرها من أجل إيصالها لهذا الفقير المعين وتعطى لغيره إذا لم يمكن إيصالها إليه في وقتها.
ومما لابد من التنبيه عليه هنا أنه يجوز إعطاؤها له قبل سفره ما دام سيغيب في آخر الشهر ، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم جواز أخراجها ابتداء من اليوم الأول من رمضان وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ، لأن سبب وجوبها قد وجد بحلول الشهر وما صح عن ابن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين. -وفي رواية يومين أو ثلاثة- لا حجة فيه على المنع من إخراجها قبل ذلك، فهو فعل لا مفهوم له ثم أنه كان يعطيها للجباة لا للفقراء ويؤيد جواز إخراجها قبل يوم العيد وقيل اليومين من العيد حديث أبي هريرة مع الشيطان حيث أتاه ثلاث مرات في ثلاثة أيام متواليات من رمضان؛ في كل يوم كان يعطيه من زكاة الفطر، فلو لم يجز إخراجها أثناء الشهر لما سمح له بأخذها ، والعلم عند الله عز وجل.