السؤال : أعطى لأخيه المسلم،عسلا قصد البيع، وبعد مدة طالبه بالمبلغ ، فأخبره بأن العسل سُرق منه بعد أن كسرت سيارته، فهل يحق له مطالبته بالتعويض بارك الله فيكم؟
الجواب: الحمد لله والصلاة على رسول الله : أما بعد فهذا التعامل يحتمل صورتين يجري بها تعامل الناس في بلادنا: الأولى أن يكون العقد بينهما عقد بيع؛ تم فيه تسليم السلعة واتفقا على تأخير تسديد الثمن، فهذا يلزمه دفع الثمن ولو سرقت السلعة، لأن الثمن ترتب دينا عليه بإبرام عقد البيع.
والثانية : أن يكون العقد من نوع "بع فما زاد فهو لك" وهو المسمى في عصرنا الايداع من أجل البيع (depot de vente) الذي من مقتضاه توكيل شخص بالبيع، ويكون أجره هو ما زاد على ثمن محدد للسلعة، وهذه المعاملة أجازها ابن عباس كما في صحيح البخاري، ولا مخالف له من الصحابة، وأخذ بقوله أحمد بن حنبل، وهي أصل قائم بذاته ليست بيعا ولا إجارة، وهي أشبه بالوكالة، لكن الأجرة فيها جعل لا أجرة محددة، ومقتضى هذا التكييف أن السلعة لا زالت ملكا لصاحبها الأول ما لم تبع فنماؤها له ونقصها عليه، وهي في يد الموكل أمانة حتى تباع، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يثبت عليه تفريط، والمؤتمن مصدق في قوله، فإن أكذبه صاحب السلعة فتكفي يمينه ..الخلاصة أنه إن سلمه السلعة على انه بيع لزمه التعويض وإن سلمه إياها وديعة ليبيعها له لم يلزمه التعويض والله أعلم.