طباعة
الأحد 18 شعبان 1446

الفقه الإسلامي من الترف العقلي إلى الاجهاد العقلي

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

الفقه الإسلامي من الترف العقلي إلى الاجهاد العقلي
أعدت قبل أسابيع نشر حلقات الكتب الصفراء التي انتقدت فيها نماذج للكتب التي كانت تصنع بها عقول المسلمين في عصور الانحطاط ، وكان نصيب علم الفقه من مخطوط وضع للمبتدئين شُرِحت وشُرِّحت –تخفيف الراء وتشديدها – فيه مسألة ابتلاع الذباب متى يبطل الصوم ، فرأيت متعرضا علق على آخر موافق : فكيف تصنع لو حدث لك ذلك ، فلم أنشط يومها لأشرح له ، أن المشكلة ليست في مسألة واحدة نادرة الوقوع، ولكن في عشرات أو مئات من جنسها تدرس للمبتدئين، وآلاف المسائل ضخمت كتب الفقه الإسلامي بلا طائل، وهي لو حدثت فأنسب مكان لها هو كتب النوازل لا كتب الفقه.
     ومما كنت نشرته في تجلية هذا المعنى المراد مسألة من نام مبتلعا خيطا ثم أصبح صائما الموجودة في فروع الشافعية ، وقد صرحت فيه أن طرح هذه المسائل يعد من مظاهر الترف العقلي، الذي لا فائدة منه ترجى في تكوين عقلية الفقيه ، ومن يزعم أنها تمارين تروض عقل الفقيه، يقال له بل هي تمارين تورث كلل عقل الفقيه ووهنه؛ بكثرتها وغلبتها وطول زمان الاشتغال بها، ومن يقول إن من فائدتها استثمار بعضها في النوازل المعاصرة، يقال له هو خطأ وقع قديما لابد من الاقرار به، واستفادة بعضنا من واحد من ألف من تلك المسائل لا يجعل تسطيرها صوابا ولا الاستمرار بشغل الناس بها صوابا، لأن الواجب على أهل كل زمان أن يجتهدوا في نوازل عصرهم وأن ينتجوا ما تحتاجه أمتهم، وليس من واجب أهل عصر أن يفكروا نيابة عن بقية أن أهل العصور التالية لزمانهم، بل إن إرهاق العقول بهذه القضايا الذي كان على حساب ربط الأحكام بأدلتها الشرعية وعللها وحكمها، يعتبر عائقا من عوائق تكوين المجتهدين القادرين على التصدي للنوازل والمستجدات بما يوجبه شرع رب العالمين.
   وهذه المسائل التي لا مناص من تصنيفها في خانة :"الترف العقلي" موجودة بكثرة، تقرأها العقول الحرة المستنيرة على كره ومضض، وتقرأها العقول الصفراء المتجرة بإعجاب وتعظيم، والخلاف بين الفريقين تاريخه في أيامنا هذه قد تجاوز قرنا من الزمن، وكل يعمل على شاكلته.
   وقد عن لي أن أضيف إلى المقالين العابرين السابقين مقالا ثالثا طويلا نوعا ما، أنقل فيه القارئ الصابر من ذلك الترف الذي قد يجد فيه بعضنا شيئا من المتعة، إلى نموذج آخر من المسائل أقسى على العقول نوعا ما، يتداخل فيها الفقه الافتراضي بالرياضيات ، ولا أرى من القراء من سيستعذبها شكلا –لا موضوعا- إلا أهل الرياضيات.
وهذه أربع مسائل مختارة من المذاهب الأربعة ..
المسألة الأولى :
أول مسألة نمثل بها وهي أيسرها نأخذها من فروع المالكية، من مسائل قضاء الفوائت، التي منها فروع متعلقة بالشك ، إحداها الشك في ترتيب الفوائت ، ننقلها على لسان ابن جزي الغرناطي إذ يقول في القوانين (ص:51) : الثَّالِث الشَّك فِي ترتيبها مَعَ علم عَددهَا كمن نسي ظهرا وعصرا إِحْدَاهمَا للسبت وَالْأُخْرَى للأحد وَلَا يدْرِي أَيَّتهمَا للسبت وَلَا للأحد، فَالْمَشْهُور مُرَاعَاة التَّرْتِيب فَيصَلي ثَلَاث صلوَات ظهرا بَين عصرين أَو عصرا بَين ظهرين ليحصل التَّرْتِيب بِيَقِين، والقانون فِي ذَلِك أَن تضرب عدد الصَّلَوَات فِي أقل مِنْهَا بِوَاحِد وتزيد على الْمَجْمُوع وَاحِدًا فَلَو نسي ثَلَاثًا صلى سبعا وَإِن نسي أَرْبعا صلى ثَلَاثَة عشر وَإِن نسي خمْسا صلى إِحْدَى وَعشْرين وَأي صَلَاة بَدَأَ بهَا ختم بهَا".
فمادامت الاحتمالات غير متناهية فابن جزي رحمه الله قدم لنا قانونا نصلُ به إلى عدد الصلوات التي يجب أن يصليها المرء حتى تبرأ الذمة مهما كانت الاحتمالات ، حتى لا نرهق أنفسنا في حفظ حالات واحتمالات غير متناهية، فصاغ لنا هذا القانون: س =ع × (ع-1) +1
س : عدد الصلوات التي لابد أن يصليها ، وع : عدد الصلوات الفائتة غير المرتبة
المسألة الثانية :
وأنا أقرأ المسألة السابقة قلت : رحم الله الإمام أبا حنيفة فإنه لم يقل بوجوب الترتيب أصلا، لأن الوجوب لا يثبت إلا بدليل ، وقوله أصح اعتماده أرحم حيث إنه يغنينا عن ذلك الفرع وفروعه اللامتناهية، ولكن مذهب أبي حنيفة لم يكن هو الآخر خاليا من المسائل الفقهية الحسابية، ومن أوائل تلك المسائل التي تجدها عند الحنفية مسألة نضح البئر التي وقعت فيها نجاسة بحسب حجم النجاسة التي وقعت فيها، فيجب في بعضها نضح عشر دلاء وفي أخري عشرين أو ثلاثين أو أربعين ، حتى نصل إلى التي يجب نضحها كلها، وهنا تطرح مسألة بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا، ولسبب ما أحدُ تلك الدلاء تم صبّه في بئر طاهرة، فنحتاج الآن إلى تطهير البئر الثاني ، فكم دلوا يجب نزحه من البئر الثانية ؟ الجواب الأمر سيختلف حسب ترتيب الدلو المنزوح من الأولى –لأنها بعضها أنجس من بعض-، وهذا الكاساني رحمه الله سيشرح لنا التفاصيل في بدائع الصنائع (1/ 77) : فَنُزِحَ الدَّلْوُ الْأَوَّلُ وَصُبَّ فِي بِئْرٍ طَاهِرَةٍ، يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:  أَنَّ الْبِئْرَ الثَّانِيَةَ تَطْهُرُ بِمَا تَطْهُرُ بِهِ الْأُولَى حِينَ كَانَ الدَّلْوُ الْمَصْبُوبُ فِيهَا، وَلَوْ صُبَّ الدَّلْوُ الثَّانِي يُنْزَحُ تِسْعَةَ عَشْرَ دَلْوًا، ...وَلَوْ صُبَّ الدَّلْوُ الْأَخِيرُ يَنْزَحُ دَلْوًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْأُولَى بِهِ".اهـ
وللتوضيح نقول : ولو صب الدلو الثالث ينزح منه ثمانية عشر، ولو صب فيه الدلو التاسع عشر ينزح منه دلوان، وحتى لا نلولو عشرين مرة نحفظ هذه القاعدة الرياضية التي صياغتها كالآتي: س =(20-ع) +1
س : عدد الدلاء المطلوبة في النضح ، وع : ترتيب الدلو الذي صب فيها .
المسألة الثالثة :
ومن المسائل التي صادفتها في فروع الشافعية ولها تعليق بالحساب فروع متعلقة بالمتحيرة، وهي المرأة التي استمر بها الدم ولا عادة ولا تمييز تترك الصلاة والصوم والطواف في مدة أكثر الحيض وهي خمسة عشر يوما، ولكن تلك الأيام مجهول موقعها في الشهر.
فقد ذكر النووي من مسائلها مسألة قضائها الفوائت كيف تصليها فتبرأ ذمتها ، وهي مسألة يزيدها تعقيدا عندهم وجوب الغسل واحتساب زمانه واختلاف الطرق في تخريج المذهب، لذلك أنقل من فحوى كلامه الطريقة التي عزاها للجويني مقتصرا على ما تعلق بعدد الصلوات التي تصلى .
فلو كانت صلاة صبح واحدة ، فإنه تصلي صبحين في أول الشهر وصبحين في أول يوم السادس عشر (2/ 474) "لأنه إن قدر ابتداء الحيض في نصف الصبح الأولى فسد ما أتت به في النصف الأول من الشهر وانقطع في نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر" فيصح لها آخر صبح صلته ..وذكر لو كانت مائة صلاة صبح :"ضعفتهن وزادت صلاتين ثم قسمت الجملة نصفين فصلت في أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات، ثم صلت في أول السادس عشر مائة وصبحا".
وأما إذا تعددت الصلوات فيقول (2/ 475):" فإن كانت أجناسا بأن أرادت عشرين صبحا وعشرين ظهرا وعشرين عصرا وعشرين مغربا وعشرين عشاء فهذه الصور تخالف صورة المتفقات من حيث إنه إذا قدر فساد صلاة بانقطاع الحيض احتمل ذلك كل صلاة من الأجناس الخمسة، فكل جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الاحتمال أن تزيد على الضعف: عشر صلوات، من كل جنس صلاتين".
وهذه معادلة معقدة نوعا ما فيها متغيرين ، الأول الصلوات المقضية ، من صلاة إلى خمسة وهو المتغير  الأهم؛ ونرمز له ب (ع)، والثاني : عدد تكرار الصلاة الواحدة ومتعلق بالأيام ونرمز له ب (أ)
وتكون المعادلة على هذا الشكل : س= أ (2ع) +2ع
فالصورة التي ذكر النووي س =20 (2×5) + 2 ×5 = 210
وإذا كانت الصلوات خمسا والأيام خمسا = 5 (2×5) + 2 ×5 = 60
وإذا كانت الصلوات ثلاثا مثلا صبح وظهر وعصر والأيام أربع =4 (2×3)+ 2×3 =30
وهكذا ...
المسألة الرابعة .
ومن الفروع التي يشترك فيها الحنابلة والشافعية فروع تتعلق بالماء القليل التي يتنجس وإن لم يتغير أحد أوصافه وقد حدوه بالقلتين ، ولكن القلتان المحال إليهما لم تكن رائجة فاضطروا لبيان ما يقبلها بالأرطال ، ولكن الأرطال كان منها العراقي ومنها المصري وما وافقه ومنها الدمشقى وما وافقه ، ومنها الحلبي ومنها القدسي ..
لذلك ذكروا فروعا خاصة لبيان حجم هاتين القلتين منها قولهم إنها 500 رطل بالعراقي وغيره من الأرطال وجاء في شرح منتهى الارادات بعد الحديث عن مقدارها بأرطال المدائن قال (1/24) :" وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عَقِيلٍ: أَظُنُّهَا تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ (وَمِسَاحَتُهُمَا أَيْ الْقُلَّتَيْنِ. أَيْ مِسَاحَةُ مَا يَسَعُهُمَا مُرَبَّعًا: ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ طُولًا وَ) ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ (عَرْضًا. وَ) ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ (عُمْقًا) قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ (بِذِرَاعِ الْيَدِ) .
قَالَ الْقَمُولِيُّ الشَّافِعِيُّ (وَ) مِسَاحَةُ مَا يَسَعُهُمَا (مُدَوَّرًا ذِرَاعٌ طُولًا) مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ حَافَّتِهِ إلَى مَا يُقَابِلُهَا (وَذِرَاعَانِ) قَالَ (الْمُنَقِّحُ: وَالصَّوَابُ وَنِصْفُ ذِرَاعٍ عُمْقًا) قَالَ الْمُنَقِّحُ (حَرَّرَتْ ذَلِكَ فَيَسَعُ كُلُّ قِيرَاطٍ) مِنْ قَرَارِيطِ الذِّرَاعِ مِنْ الْمُرَبَّعِ (عَشَرَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَيْ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ) اهـ.
وَذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ الْبَسْطَ فِي الْبَسْطِ، وَالْمَخْرَجَ فِي الْمَخْرَجَ، وَتَقْسِمَ الْحَاصِلَ الْأَوَّلَ عَلَى الثَّانِي يُخْرِجُ الذِّرَاعَ، فَخُذْ قَرَارِيطَهُ وَاقْسِمْ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ عَلَيْهَا يَخْرُجُ مَا ذُكِرَ.
فَبَسْطُ الذِّرَاعِ خَمْسَةٌ، وَمَخْرَجُهُ أَرْبَعَةٌ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا: طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا، فَإِذَا ضَرَبْت خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ وَالْحَاصِلَ فِي خَمْسَةٍ حَصَلَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَإِذَا ضَرَبْت أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ وَالْحَاصِلَ فِي أَرْبَعَةٍ حَصَلَ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ فَاقْسِمْ عَلَيْهَا الْأَوَّلَ يَخْرُجْ ذِرَاعٌ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ ذِرَاعٍ وَخَمْسَةُ أَثْمَانِ ثُمُنِ ذِرَاعٍ.
فَإِذَا جَعَلْتهَا قَرَارِيطَ وَجَدْتهَا سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ قِيرَاطًا وَسَبْعَةَ أَثْمَانِ قِيرَاطٍ، فَاقْسِمْ عَلَيْهَا الْخَمْسَمِائَةِ يَخْرُجْ مَا ذُكِرَ، .... وَأَمَّا قِيرَاطُ الْمُرَبَّعِ نَفْسِهِ فَيَسَعُ عِشْرِينَ رِطْلًا وَخَمْسَةَ أَسْدَاسِ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ.أهـ
والشاهد في كلام البهوتي أنه أحالنا إلى معادلتين رياضيتين لنصل الى تحديد الحجم المراد .
ولا أخفي عليكم أنه خفيت علي أمور في هذه المعادلة فلا أقدر على شرحها ، سوى ما سأذكره:
فالمعادلة الأولى توصلنا إلى النتيجة المتوصل إليها بالأذرع وهي: ذِرَاعٌ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ ذِرَاعٍ وَخَمْسَةُ أَثْمَانِ ثُمُنِ ذِرَاعٍ = ذراع وربع  طولا × ذراع وربع عرضا × ذراع وربع عمقا = 1.953 ذراع
والمعادلة الثانية : مبنية على اختيار الرطل العراقي وهو 500 ÷ 46 قيراط وسبعة أثمان قيراط = عَشَرَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَيْ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ.=10.666 رطل عراقي.
المهم النتائج المذكورة جاءت مطابقا تماما للمعادلات الرياضية ، وارجو أن يعذرني القارئ فإني لم اعتقد يوما صحة حديث القلتين لذلك لم اهتم بكل ما بني عليه .
وبالنسبة للمعادلة الأخيرة إن لم تكن حنبليا عراقيا وأردت حسابها بالوحدات الأخرى فهذه هي المعطيات الذي ذكرت قبل في الكتاب في تقدير القلتين فيها تساوي : 446 رطلا مصريا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ. ومثله المكي والمدني، أو 107 رطلا دمشقيا وَسُبْعُ رِطْلٍ، أو 89 رِطْلًا حلبيا وَسُبْعَا رِطْلٍ، أو 80 رِطْلًا قدسيا وَسُبْعَانِ وَنِصْفُ سُبْعِ رِطْلٍ ، 71 رِطْلًا بعليا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ.
وقبل أن يعترض معترض على هذه الأمثلة التي قد يراها غير مجهدة للعقل كما زعمتُ، ألتمس منه أن يعود إلى المصدر وأن يقرأها بعيدة عن مقالي الذي بذلت فيه كل وسعي لتفهيهما للقارئ الكريم، وأن يقرأها بعد ذلك على مبتدئ ثم يحاول تفهيمه إياها.
 وعند الحكم على الأشياء لابد أن نضع دوما موازنة بين الربح والخسارة أو بين المصالح والمفاسد أو بين التكاليف والنتائج ، وإذا حكمنا بوجود خطأ في التاريخ فهذا لا يعني أنه يمكننا تغيير التاريخ الماضي ، ولكن لأننا نريد عدم تكرار أخطائه، وأن نرسم طريقا جديدا لعهد جديد نركز فيه على المصالح بأيسر التكاليف وأقل المخاطر، والتراث القديم يبقى دائما مرجعا للمختصين الذين يحسنون الاستفادة منه .
   ولعل بعض المهتمين بقضية التكامل المعرفي يكتب لنا موضوعات تصب في تقاطع الفقه مع الرياضيات في غير أبواب المواريث والزكاة ، وكذا المواقيت والقبلة، بل بأبواب الرهن والوصية والعتق والشركات وغيرها من الأبواب، فربما يزداد بعضنا قناعة بما رميت إليه في هذا المقال ، ولعل بعضنا يحتج على حرمان الطلاب الشعب العلمية والتقنية في الثانوي من الالتحاق بتخصص العلوم  الإسلامية، وقد كان أنجح الطلاب في الجامعة يأتون من هذه الشعب، حيث ابتداء من هذا العام لم يُبق في الألوية الثانية إلا على شعبة العلوم التجريبية التي نخشى أن يطال أهلها الحرمان، بعد أن رأيت سكوتا تاما على ما حدث هذا العام، واستغفر الله العظيم لي ولعلمائنا العظام، الذين حفظوا لنا الإسلام، على مر الدهور الأيام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


تم قراءة المقال 82 مرة