طباعة
الخميس 7 ذو الحجة 1432

75-حكم التجارة في الملابس المستعملة أو ما يسمى ب"الشيفون"

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

السؤال :

ما حكم التجارة في الملابس المستعملة الآتية من الدول الغربية والتي تسمى بالشيفون؟

 

75-حكم التجارة في الملابس المستعملة أو ما يسمى ب"الشيفون"



الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد فإن هذه الملابس المستعملة المجلوبة من الخارج، والتي اصطلح الناس على تسميتها بالمخزون الأمريكي([1]) والشيفون([2])؛ لا يجوز الاتجار فيها وذلك لعدة أوجه هي كالآتي:

أولا : لأن طريقة شرائها فيها غرر وجهالة، حيث يباع في أكياس مغلفة لا يسمح بفتحها إلا بعد الشراء تسمى بالعامية "البالة"([3])، وهي تحوي ألبسة مختلفة الأنواع والأحجام والأسعار، وقد يكون ما فيه كل نوع واحد وقد يكون متعددا، ويكون فيها الصالح وغير الصالح للاستعمال والعالي الثمنين والرخيص، ويكون فيها أيضا اللباس الجائز المشروع واللباس المحرم غير المشروع، وكل هذا يُبين أن في شراءها غررا كبيرا لا يسيرا أنه ضرب من المقامرة، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه مسلم). ومن وجد فيها ما يريده أو ما لا يستجيزة أو وجد فيها حجارة بدل الألبسة لا يثبت له الخيار ولا حق الرد.

ثانيا : أن هذه الألبسة تحمل معها إلى بلداننا أمراضا أخلاقية وأمراضا عضوية، أما الأمراض العضوية التي تحملها هذه الملابس؛ فهي مع خطورة بعضها أمرها هين، لأن من يشتريها للاستعمال قد يطهرها استعمال المنظفات والمبيدات، وإن كان البائع لا يجوز له بيع شيء يعلم أن فيه ضررا على الناس؛ ولو كانت نسبة الإصابة به يسيرة.

ثالثا: وأما الأمراض الأخلاقية فلا يمكن إزالتها ولا الاحتراز عنها، وهذه الطامة الكبرى والمفسدة العظمى لهذه الملابس، فما انتشرت الألبسة النسائية الفاضحة القصيرة والضيقة انتشارا واسعا في بلادنا؛ إلا عن طريق هذه الزبالة الأمريكية والأوربية البخسة الثمن، ومنه فإن كل من يتاجر فيها استيرادا وتوزيعا وبيعا إنما يسهم في إشاعة الفاحشة وإفساد المجتمع المسلم، وقد قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (النور:19).

رابعا : أن هذه الملابس في كثير من الأحيان تكون عبارة عن تبرعات تجمعها بعض الجمعيات في أمريكا وأوربا الغربية لحملها إلى البلدان الفقيرة في إفريقيا وأسيا، ثم يتم السطو عليها وبيعها في البلدان الأصلية أو لما تكون في طريقها إلى تلك المناطق المنكوبة والفقيرة، فتصل إلى بلداننا أحيانا بطريق رسمي وأحيانا بطريق التهريب، وإذا علم هذا فإنَّ هذه السلع منها ما هو حق للفقراء؛ حكمه حكم المال المغصوب والمسروق، ولا يجوز الاتجار فيه بحال. والله سبحانه أعلى وأعلم .

 

 



[1]/ (stock americain) مع أن أكثرها وارد من أروبا.

[2]/ (chiffon ) التي تعني بالفرنسية قطعة قماش وتعني بالعامية قطعة قماش مبتذلة تستعمل في تنظيف الغبار والأوساخ.

[3]/ وهو تحريف لكلمة (balle ) الفرنسية التي تعني الكرة.

تم قراءة المقال 10877 مرة