الأحد 11 رمضان 1436

حكم إنكار الإجماع دراسة مقارنة بين منهج الشافعي والأصوليين المتأخرين

كتبه 
قيم الموضوع
(7 أصوات)


     بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد : فإن الإجماع هو المصدر الثالث من المصادر الشرعية المتفق عليها، دل على حجيته وعصمة أهله دلائل الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح؛ وهو عمدة المنتسبين إلى السنة من أهل الإسلام في مسائل التوحيد والأحكام؛ ولم يشذ عن اعتماده إلا بعض الشواذ من المنتسبين إلى الطوائف غير السنية من الخوارج والشيعة والمعتزلة، وقد اهتم به علماء الأصول اهتماما كبيرا ففصلوا مسائله ودققوا في بيان شروطه ومجال الحكم به وأهله، ومن يعتد به فيه، وبحثوا في حكم منكره ومخالفه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المسائل .
    وهذه المسألة الأخيرة من المسائل المهمة؛ وهي وإن كانت قد تُرى مسألة عقدية لتعلقها بالتكفير والتفسيق، فهي من جهة أخرى مسألة أصولية لارتباطها بمراتب الإجماع من حيث القطع والظن، ويوجد لهذا نظائر من المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، وقد رأيت أن طرائق الأصوليين قد تباينت في معالجة هذه القضية، فتعددت تقسيماتهم وكثرت مذاهبهم وتشعبت وتداخلت؛ خاصة عند المتكلمين الذين غلب منهجهم على المصنفات الأصولية في العصور المتأخرة، فأردت في هذا البحث أن أجلي هذا التباين في المعالجة الذي نتج عنه لزوما اختلاف في الأحكام، ولا شك أن هذا البحث يكتسي أهمية كبيرة في البحث العقدي والأصولي على حد سواء، لأن قضية تكفير أهل القبلة من أعظم القضايا الخطيرة التي شغلت التفكير الإسلامي منذ العصور الأولى للإسلام إلى العصر الحاضر؛ نظرا لما يترتب عليها من آثار فقهية عملية ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا ثقافية واجتماعية وسياسية كثيرة.
    وقد رأيت أن أعالج هذه المسألة في مبحثين اثنين وهو ما تفرضه طبيعة البحث المقارنة، الأول في بيان مراتب الإجماع وحكم منكره عند الأصوليين، والثاني : في تحقيق مذهب الشافعي ناصر السنة ومؤسس علم الأصول باعتباره ممثلا للفكر الأصولي عند السلف والأئمة المتقدمين.


المبحث الأول : مراتب الإجماع وحكم منكره عند الأصوليين


     أبين مذاهب الأصوليين في مراتب الإجماع أولا، ثم أشرح قول أهل كل مذهب في حكم مخالف الإجماع وذلك في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : مراتب الإجماع عند الأصوليين
     اختلف الأصوليون في تحديد مراتب الإجماع من حيث القطعية أو الظنية على عدة أقوال هذا بيانها.
الفرع الأول: من قال إن الإجماع قطعي
     أطلق جماعة من الأصوليين أنه حجة قطعية منهم الصيرفي والدبوسي والجويني والغزالي والسرخسي أبو الخطاب وابن عقيل وابن برهان وابن مفلح وابن النجار وغير واحد، ونسبه السمرقندي والأصفهاني: إلى الجمهور(1).
الفرع الثاني: من قال إن الإجماع ظني
     ومن الأصوليين من ذهب إلى القول بظنية الإجماع وهو اختيار الرازي والآمدي (2).
الفرع الثالث: من جعل الإجماع مرتبتين
    قد ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الإجماع ليس في مرتبة واحدة بل منه القطعي ومنه الظني، ومنهم ابن حزم وابن السمعاني والخطيب البغدادي وابن قدامة وابن تيمية والطوفي وابن السبكي والزركشي(3).
   ثم اختلفوا في ضبط القطعي والظني إلى اتجاهين:
أولا : من نظر إلى موضوعه :
    كابن السمعاني الذي قال في القطعي :« ما يكفر مخالفه متعمدا وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك الخاصة والعامة في معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاتها وفرض الحج والصيام وزمانهما، ومثل تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا»، وقال في الظني:« ما يضل مخالفه إذا تعمد ولا يصير كافرا، وهذا إجماع الأمة الخاصة، وذلك ينفرد بمعرفته العلماء كتحريم المرأة على عمتها وخالتها، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة، وتوريث الجدة السدس، وحجب بني الأم مع الجد ، ومنع توريث القاتل ، ومنع وصية الوارث» وقال ابن حزم نحوه(4).
ثانيا : من نظر إلى خلاف الأصوليين في شروطه
   كابن قدامة الذي قال:« فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه ونقله أهل التواتر .. والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين ، أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد »، وذكر الطوفي والزركشي نحوه(5).
الفرع الرابع: من جعله ثلاث مراتب
      وقد جعل بعض الحنفية الإجماع ثلاث مراتب(6):
المرتبة الأولى : إجماع الصحابة وهو مثل الآية والخبر المتواتر وهذا يعني القطعية.
المرتبة الثانية : إجماع من بعدهم فيما ليس فيه نقل عن الصحابة وهو بمنزلة مشهور السنة من الأحاديث، وهذا ما اصطلح الحنفية على إفادته علم الطمأنينة وهي مرتبة بين القطع والظن .
المرتبة الثالثة : إجماع من بعدهم فيما اختلف فيه الصحابة وهو بمنزلة الصحيح من الآحاد، وهذا يفيد الظن عندهم.

المطلب الثاني : حكم منكر الإجماع
     وفيما يلي بيان المذاهب في حكم منكر الإجماع بحسب أقوالهم في القطعية والظنية ومراتب الإجماع:
الفرع الأول: حكم منكر الإجماع عند من قال بقطعيته
     إنه قد يتبادر إلى الذهن أن من قال الإجماع كله قطعي أو ليس الإجماع إلا ما كان قطعيا أنه يكفر مخالفه، وقد صرح كثير منهم بذلك(7)، وهو قياس القول بالقطعية لأن القطعية عندهم ترفع العذر، لكن قد أبى ذلك كثير من المحققين كالجويني حيث قال:« فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهذا باطل قطعا، فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول بالتكفير والتبرؤ ليس بالهين …نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل، ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلام ومن كذب الشارع كفر»(8). فالجويني في هذا النص لا يسلم بتكفير منكر أصل الإجماع ولا منكر آحاد مسائله، وعلق التكفير بتبيُّن الحق ثم إنكاره، ومنه فإنه لا يختلف عن إنكار الأحكام الثابتة بالقرآن والسنة المروية بالآحاد.
    وقد نحى هذا المنحى الغزالي أيضا فقال: « فإن قيل هل تكفرون خارق الإجماع. قلنا: لا لأن النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام، والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر»(9). وفي كلامه هذا -فضلا عن موافقة شيخه الجويني- أولا : تعليل عدم تكفير منكر أصل الإجماع بكثرة الإخلاف فيه رغم أن المخالفين ليسوا إلا طوائف الشيعة والخوارج وبعض المعتزلة، ثانيا : تأويل كلام الفقهاء المطلق بما يتوافق مع اختياره خلافا لشيخه الذي صرح بإبطال هذا القول المنسوب للفقهاء.
الفرع الثاني : حكم منكر الإجماع عند من قال بظنيته
     أما من قال بأنه ظني فقياس قوله عند الأصوليين أنه لا يكفر منكر الإجماع(10)، وهذا ما نص عليه الرازي إذ قال: « جاحد حكم المجمع عليه لا يكفر خلافا لبعض الفقهاء»(11).
     ولكن الآمدي الذي يقول بالظنية لم يجعل الحكم في منكر كل إجماع واحد بل فرق بين مسائل قال: «اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه فأثبته بعض الفقهاء، وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب للتكفير .
    والمختار إنما هو التفصيل وهو أن حكم الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، أو لا يكون كذلك، كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوها، فإن كان الأول فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الإسلام له وإن كان الثاني فلا»(12). وهو متبع في هذا التفصيل للغزالي رحمه الله وهو كثير الموافقة له في الآراء ولا سيما في الوقف في المسائل، ولكن في هذه القضية قد قرر في التأصيل أن الإجماع ظني كله خلافا للغزالي، فلما أراد التفصيل لم يجد طريقة يسلم بها من وصف التناقض إلا أن يدخل المسائل التي يكفر بها المخالف في مفهوم اسم الإسلام.
الفرع الثالث: حكم منكر الإجماع عند من جعله مرتبتين
     أما من قسم الإجماع إلى مرتبتين فأكثرهم قطع بأنه لا يكفر بمخالفة الظني، بل أقصى ما يحكم به عليه عندهم التضليل وبه قال ابن السمعاني، بل قال الخطيب:« ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل يعلم ذلك ، فإذا علمه ثم رده بعد العلم قيل له أنت رجل معاند للحق وأهله »(13). ونقل الآمدي الاتفاق على عدم تكفيره(14).
     وأما ما وصفوه بالقطعي فإن أكثرهم يصرح بكفر مخالفه، قال ابن السمعاني:« من اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر لأنه صار بخلافه جاحدا كافرا لما قطع به من دين الرسول صلوات الله عليه كالجاحد لصدق الرسول صلوات الله عليه». وقال الخطيب: « فمن جحد الإجماع الأول استتيب فإن تاب وإلا قتل»(15). قال ابن النجار :« والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور والمنصوص عليه كافر قطعا، وكذا المشهور فقط لا الخفي …فهذا لا يكفر مخالفه لعذر الخفاء»(16). وبعضهم يفسقه ولا يكفره كأبي يعلى وأبي الخطاب(17).
     أما الطوفي وهو ممن قسم الإجماع إلى مرتبتين فحكى في القطعي أقوالا كثيرة منها :
أحدها : لا يكفر منكر حكمه.
ثانيها: أنه يكفر لأنه خالف القاطع .
ثالثها : أن ما ثبت بالإجماع كونه من الدين ضرورة كالصلوات الخمس والأركان الخمس ونحوها كفر منكره وما ليس كذلك لا يكفر بإنكاره.
رابعها : قول الآمدي : إن كان حكم الإجماع داخلا في مسمى الإسلام كالرسالة كفر حكم منكره وإلا فلا.
     ثم اختار لنفسه تفصيلا طويلا فقال :« المختار أن منكر حكم الإجماع إن كان عاميا كفر مطلقا ، ظنيا كان الإجماع أو قطعيا ، إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه وعلمه المنكر واعتقد تحريم إنكاره.
وإن كان عالما يفرق بين أنواع الإجماع ويتصرف في الأدلة لم يكفر إلا بإنكار مثل الأركان الخمس والصلوات الخمس فجواز أن يقوم الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره »(18).
    ووضع ابن السبكي في جمع الجوامع تفصيلا حاول أن يجمع فيه مراتب الإجماع من حيث القوة وحكم من أنكره، وذلك على النحو الآتي:
أولا : إذا كان المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر فإن جاحده كافر قطعا .
ثانيا : إذا كان المجمع عليه مشهورا بين الناس ومنصوصا عليه ، كحل البيع فإن جاحده كافر في الأصح.
ثالثا : إذا كان المجمع عليه مشهورا بين الناس لكنه غير منصوص عليه ففيه تردد قيل يكفر جاحده لشهرته، وقيل لا يكفر لجواز أن يخفى عليه.
رابعا : إذا كان المجمع عليه خفيا بأن لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف، فإنه لا يكفر وإن كان منصوصا عليه (19).
الفقرة الرابعة : حكم منكر الإجماع عند الحنفية
     والذي صرح به الأحناف ممن جعل الإجماع ثلاث مراتب أن الذي يكفر هو منكر أصل الإجماع لا منكره في آحاد المسائل، أي من قال الإجماع ليس بحجة دون غيره، فقال البزدوي :« ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله»، وقد وصف عبد العزيز البخاري المتكلمين الذين أبوا تكفيره بالغفلة(20)، ولعله لمح في ذلك أن الخلاف في أصل حجية الإجماع لم تصدر إلا ممن لا يعتد بقوله عند أهل السنة والجماعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المتكلمين الذين لا يكفرون منكر أصل الإجماع ويكفرون منكر آحاد مسائله يظهر في قولهم التناقض، ولا تناقض في ذلك، وقد بين الطوفي في تفصيله وجه عدم تكفير العالم وهو أنه ينكر الإجماع لدليل قام عنده أو شبهة، أما العامي فليس له أهلية النظر فلا يكون إنكاره إلا عن هوى(20).


المبحث الثاني : تحقيق مذهب الشافعي


     وأبين فيه مراتب الإجماع عند الشافعي، ثم ضابط التكفير والتفسيق عنده وذلك في الفرعين التاليين:
المطلب الأول : مراتب الإجماع عند الشافعي
الفرع الأول : المنقول عن الشافعي
     ليس في هذه المسألة نقل عن الشافعي سوى ما قاله المرداوي وابن النجار من الحنابلة حيث نسبا القول بالقطعية إلى الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم(21).
    وهذا الكلام لا يدل عندي سوى على إثبات حجية الإجماع أي كونه أصلا من الأصول المعتمدة في الاستدلال، وإلا فهو عندهم ليس في مرتبة واحدة ، وعلى هذا يحمل قول أكثر الأصوليين الذي صرحوا بأن الإجماع حجة قاطعة ثم نجدهم يجعلونه مرتبتين أو ثلاثة مراتب والله أعلم .
الفرع الثاني: توضيح مذهب الشافعي
     للشافعي رحمه الله تعالى نصوص تدل على أن الإجماع ظني وأخرى تدل على أنه قطعي ولا تعارض بينها، لأنه قصر الإجماع القطعي على ما كان داخلا في علم العامة، ومنع في بعض نصوصه من إطلاق الإجماع على غير ذلك، ومن أنواع الإجماع عنده الإجماع السكوتي الذي موضوعه علم الخاصة.
أولا : نصوص تدل على ظنية الإجماع
 ومن النصوص التي تفيد أن الإجماع في حد ذاته حجة ظنية أي من غير العلم بمستنده :
1- قوله :« أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منها ومن امتنع من قبوله استتيب .. أما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل ، ولو شك شاك في هذا لم نقل له تب . وقلنا : ليس لك إن كنت عالما أن تشك …»(22). وجهه أنه خص المقطوع به ما كان مبينا بنص كتاب أو سنة مجتمع عليها فهذا إذا كان مجمعا عليه فهو الإجماع القطعي وما دونه فليس بقطعي .
2- قال الشافعي :« وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء …وعلم إجماع وعلم اجتهاد بقياس على طلب الحق »(23). فجعل الإجماع من علم الخاصة الذي يتبع فيه الحق في الظاهر .
3- وقال :« نحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ونحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها ، فنقول : حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا »(24). وفي هذا أن الإجماع إذا خرج عما كان مستنده قطعيا فهو ظني دون خبر الواحد .
4- وقال في الخلاف في ردِّ المواريث : « قلت : فإن رأى غيرك غيرها موضعه فأعطاها جارة له محتاجة أو جارا له محتاجا أو غريبا محتاجا ؟ قال : فليس له ذلك قلت : ولا لك بل هذا أعذر منك هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا وإنما خالف قول عوام المسلمين »(25). فجعل من خالف الإجماع أخف حالا ممن خالف النص .
5- وقوله في الرسالة :« ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ، ولم تعد الوصية أن تكون مبدَّاةً على الدين أو تكون والدين سواء »(26). ووَجهُ الدلالة هنا تأخير الإجماع عن رتبة السنَّة .
ثانيا : نصوص تدل على قطعية الإجماع
      ومن النصوص التي تدل على أن من الإجماع ما هو قطعي :
1- قوله :« والإجماع أكبر من الخبر المنفرد »(27). وجه ذلك أن خبر الواحد يفيد الظن والإجماع أرجح منه وليس هذا إلا الإجماع القطعي.
2- قوله :« فقال لي قائل : ما العلم ؟ وما يجب على الناس في العلم ؟ فقلت له العلم علمان : علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله . قال : ومثل ماذا ؟ قلت : مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه ، وزكاة أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر ، وما كان في معنى هذا مما كلِّف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه بما حرم عليهم منه ، وهذا العلم كله موجود نصا في كتاب الله وموجود عند عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم . وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع »(28). فهذا الإجماع القطعي قد بينه كما بين أن مستنده واضح معلوم ، والغلط فيه غير مقبول .
3- وقوله :« ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه ، فأما وشيء من ذلك موجود فلا »(29). فلا اجتهاد مع النص ولا في موضع الإجماع، لكن هذا فيه احتمال فليس كل ما جاء في الكتاب والسنة يمنع الاجتهاد فكذلك ليس كل إجماع يمنع الاجتهاد، بل يبقى الاجتهاد مع الإجماع السكوتي. 
4- وقوله :« وإذا حكم القاضي بحكم ثم رأى الحق في غيره ، فإن رأى الحق في الحادث بأنه كان خالف في الأول كتابا أو سنة أو إجماعا أو أصح فيما احتمل الكتاب أو السنة نقض قضاءه الأول على نفسه، وكل ما نقض على نفسه نقضه من قضى به إذا رفع إليه ، ولم يقبله ممن كتب به إليه ، وإن كان رأى قياسا محتملا أحسن عنده من شيء قضى به من قبل يحتمل القياس ليس الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف الحكم في القضاء الآخر بالذي رأى آخرا ولم ينقض الأول …لأنه إذا احتمل المعنيين لم يرده من خطأ بين إلى صواب بين ، كما يرده في خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع من خطأ بين إلى صواب بين»(30). وهذا النص يرِد عليه ما يرِد على سابقه وكلاهما يدل على أن الإجماع ليس في رتبة واحدة عند الشافعي .

المطلب الثاني : التكفير والتأثيم عند الشافعي
     ليس في الكتب الأصولية في هذا الموضع ذكر لمذهب الشافعي ولا لغيره من أئمة السلف وإنما هي اختيارات المتكلمين واختلافهم، إلا أني وجدت القرافي قد نقل عنه القول بعدم التكفير في بحث اعتبار أهل البدع في الإجماع، وبنى ذلك على قضية القول بلازم المذهب(31). وفي ذلك نظر بل للمسألة مبنية على أصل آخر غير ما ذكر سواء تعلق الأمر بأهل البدع أم غيرهم :
الفرع الأول: تأصيل مسألة التكفير والتأثيم
أولا : عند أهل السنة والجماعة
     إن التكفير والتفسيق عند أهل السنة أمران دقيقان؛ يفرق فيهما بين الحكم على القول أو الفعل وبين الحكم على الشخص ، فأما القول أو الفعل فلابد من قيام الدليل على أن فاعله كافر أو عاص، وأما الشخص المعين فلابد أن يعلم قيام الحجة الرسالية عليه الرافعة للجهل والدافعة للتأويل، حتى يقال فلان كافر أو فاسق(32).
     ولا فرق في ذلك بين ما هو مجمع عليه ومختلف فيه، فالعبرة بالعلم بحكم الله تعالى ولا يؤثر طريقه، وإنما يقولون ما كان معلوما من الدين بالضرورة لا يسمع فيه الاعتذار بالجهل. وإنما التفريق المؤثر عندهم هو التفريق بين ما هو كفر وما هو فسق، فالكفر ما نافى أصل الإيمان من تصديق وانقياد، وهو جحد ما جاء به الرسول  أي شيء منه بمعنى رفضه وعدم قبوله ، سواء كان علميا أو عمليا، والفسق ما نافى كمال الإيمان الواجب من الأعمال الظاهرة وهو المخالفة العملية لما جاء به الرسول  (33).
   ومما ينبغي التأكيد عليه هنا أن قضية القطعية والظنية قضية نسبية، تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. وفي تقرير هذا يقول ابن تيمية:« وأيضا فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية؛ فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي  سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه ألبتة»(34).
ثانيا : عند الشافعي
     إنه مما لا شك فيه أن الشافعي واحد من السائرين على هذا المنهج من غير شذوذ، يدل على ذلك ما يلي:
1- أنه بنى قوله في باب الرواية عن المبتدع على هذا الأصل أي العذر بالتأويل والجهل ، فلم يسقط عدالة أحد منهم إلا من خالف مقطوعا يكفر به أو كان يرى جواز الكذب. وهل الابتداع إلا مخالفة النصوص والإجماع ولكن بشبهة وتأويل، كما فرَّق أيضا في باب الفسق والعدالة بين مخالفة المقطوع ومخالفة المظنون وفي ذلك من جهة تجويز الاجتهاد والخطأ، وتصور العذر بالجهل فيها من جهة أخرى(35).
2- وقال رحمه الله تعالى مقررا العذر بالجهل في المعاصي :« وإن صلى في الثوب قبل غسله عالما أو جاهلا فسواء إلا في المأثم فإنه يأثم بالعلم ولا يأثم في الجهل »(36).
3- وقال أيضا مقررا عقيدة العذر بالجهل في الصفات :« لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله  القول بها فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر ، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل ، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل والروية والفكر »(37).
الفرع الثاني: تطبيق التأصيل على مسائل الإجماع
أولا : حكم من أنكر الإجماع
     إن إنكار الإجماع كأصل من أصول الاستدلال كفر في حد ذاته لأنه ثابت بالشرع ولا اختلاف بين أهل العلم في اعتماده ، ولأنه مرتكز على عقيدة حفظ الدين وقيام الحجة على العباد، لكن الذي يظهر لي أن الشافعي لا يكفر منكر الإجماع كأصل من الأصول إلا بشرط قيام الحجة الرسالية ودفع الشبهة الداخلة عليه، فإنه لم يصرح بتكفير منكر حجية السنة بإطلاق مع أنه ناقشه وظهر عليه في الحجة، وقد أبان أن من أدلة حجيتها الإيمان بأن محمدا رسول الله، وليس إنكار الإجماع بأكبر من إنكار السنة النبوية.
ثانيا : حكم مخالف الإجماع القطعي
     أما الإجماع القطعي عند الشافعي فهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، وسبق أن سقنا في ذلك شيئا من نصوصه، فمثل هذا إن كان أمرا عمليا فمخالفته فسق واستحلاله كفر، قال الشافعي:« فقلت له العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله . قال : ومثل ماذا ؟ قلت : مثل الصلوات الخمس … وأنه حرم عليهم الزنا والقتل …وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع »(38). وهذه الأمور مع كونها مجمعا عليها فهي منصوصة أيضا، لأجل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، أما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع »(39). ومعنى القطعي والمعلوم أنه لا يحتاج إلى إقامة حجة أو دفع شبهة حيث كان كذلك، وإلا فكون الأمر قطعيا ومعلوما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والله أعلم .
     وإن كان أمرا اعتقاديا فمخالفه كافر، وذلك كإنكار علم الله القديم وسائر ما لا شبهة فيه، وقد قال الربيع: لما كلم الشافعي حفص الفرد، فقال حفص:"القرآن مخلوق" قال الشافعي :« كفرت بالله العظيم »(40). قال الشافعي : «ما لقيت أحدا منهم –أي من لقي من العلماء - إلا قال : من قال في القرآن مخلوق فهو كافر عندهم»(41). لكن في هذه المسائل يعذرون بالتأويل فلا يكفرون بأعيانهم حتى تقام عليهم الحجة وتدفع عنهم الشبهة .
     وهذا مذهب الشافعي ومما يدل على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى الذي جمع بين بدعة القدرية والجهمية، ولما أنكر عليه ذلك دافع عنه بقوله عنه:« لأن يخر من بعد أحب إليه من أن يكذب ، وكان ثقة في الحديث»(42). ولو كان يكفره لم ينفعه صدق ولا عبادة.
ثالثا : حكم مخالف الإجماع الظني
     إنه ليس للشافعي نص صريح يمكن أن يؤخذ منه قوله في خصوص هذه المسألة، ولكن يمكن أن يخرج قوله من خلال التأصيل السابق للعذر بالجهل عنده؛ حيث نص أن منكر الصفات لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وثبوت كثير الصفات مجمع عليه إجماعا قطعيا فثبوت العذر في الظني أولى، ويمكن أن يخرج من جهة أن المسائل الظنية قد أجاز فيها الاجتهاد؛ وذلك يتفرع عنه بداهة العذر بالخطأ والتأويل، ثم إن الإجماع الظني في رتبة خبر الواحد عند الشافعي من جهة أنهما ظنيان، ولا يقول أحد أن مجرد مخالفة الخبر تكون كفرا، وأيضا إذا كان لا يفسق المخالف للخبر عمليا إذا اعتقد حكم الله في خلافه، فإنه ولا شك لا يفسق مخالف الإجماع السكوتي، ومعنى هذا الكلام أنه لا تفسيق إلا فيها إلا لمن عمل بالهوى، قال الشافعي : «وقد ترك عليهم ما تأولوا فأخطأوا فيه ولم يجرحوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال، كان جميع أهل الأهواء بهذه المنزلة ، فإذا كان للاعب بالشطرنج وإن كرهنا له وبالحمام وإن كرهنا له أخف حالا من هؤلاء بما لا يحصى ولا يقدر ، فأما إن قامر رجل بالحمام أو بالشطرنج رددنا بذلك شهادته ، وكذلك لو قامـر بغيره ، فقامر على أن يعادي إنسانا أو يسابقه أو يناضله ، وذلك أنا لا نعلم أحدا من الناس استحل القمار ولا تأوله ، ولكنه لو جعل فيها سبقا متأولا كالسبق في الرمي وفي الخيل قيل له : قد أخطأت خطأ فاحشا ، ولا ترد شهادته بذلك حتى يقيم عليه بعد ما يبين له، وذلك أنه لا غفلة في هذا على أحد، وأن العامة مجتمعة على أن هذا محرم ، قال : وبائع الخمر مردود الشهادة لأنه لا فرق بين أحد من المسلمين في أن بيعها محرم»(43). وقال أيضا :« فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدي به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل، وإن أخطأ ضلله ورآه يستحل فيه ما حرم الله عليه…إلا يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور »(44)، وقال بعدها :« والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا لا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا …»(45)، وذكر أشياء منصوصة وقع فيها خلاف، فإذا عذر بالتأويل فيها ولم يفسق فلئن يعذر فيما ليس فيه نص ولا إجماع صريح أولى والله أعلم.
الخاتمة:
   وفي الختام نقول إن كتب الأصوليين قد تطرقت إلى هذه القضية بنوع إجمال، واختلاف المصنفين فيها زادها غموضا، وبعد جمعنا لنصوص الشافعي وتحليلها نلحظ أن بعضهم قد وافق الشافعي في جوانب كثيرة كتقسيم الإجماع إلى قطعي وظني وفي ضابط التقسيم ومن هؤلاء ابن السمعاني وغيره، وأما في قضية الحكم على الأفراد المخالفين؛ فإننا نجد القلة ممن نبه على ضابط العذر بالتأويل في الأمور القطعية كابن حزم وابن تيمية رحمهما الله تعالى، بل صرحا في كثير من المواضع بإثبات الأجر للمجتهد المخطئ وإن خالف نصا أو إجماعا، وهذا الرأي هو الجدير بأن يدون في الكتب الأصولية المعاصرة التي تصنع منهاج التفكير في القضايا الإسلامية، وترسم طريق التعامل مع المخالف، وتبين آداب الحوار وفق أصول متينة، وأما ما دوَّنه المتكلمون في الحكم على المخالف للإجماع فإنه وإن كان يظهر فيه عند بعضهم التورع في إطلاق الحكم بالكفر أو محاولة تضييق دائرة التكفير؛ إلا أنه يصاغ دائما في قواعد ثابتة صفتها التعميم؛ الأمر الذي يفتح الباب للخطأ عند التطبيق، وبعضهم يفر من التكفير إلى التفسيق مع أنه في كل خطر.
     وأما المنهج الذي كان يسير عليه الشافعي ووافقه عليه ابن حزم وابن تيمية؛ فإنه يتسم بالتفريق بين الثابت وهو الحكم الشرعي على الرأي أو الفعل، وبين المتغير وهو الحكم على الشخص الذي يختلف باختلاف الأحوال، وذلك بجعل القطعي من الدين سواء كان منصوصا عليه أو مجمعا عليه أمرا نسبيا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، الأمر الذي يجعل الحكم أكثر دقة ومحتاجا نوعين من الفقه؛ فقه المسألة وفقه الواجب فيها، فأما الأول فيتعلق بالأشخاص وحالهم ومنزلتهم العلمية ومآخذهم في مخالفة الإجماع، والثاني يتعلق بمرتبة الإجماع وحكم مخالفه، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.

الهوامش
1/ التمهيد لأبي الخطاب (3/224) الواضح لابن عقيل (5/104) الميزان للسمرقندي (535) المسودة لآل تيمية (315) شرح الكوكب المنير لابن النجار (2/214) أصول ابن مفلح (2/371) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/111) البحر المحيط للزركشي (4/443) إرشاد الفحول للشوكاني (119).
2/ تشنيف المسامع للزركشي (3/136) البحر المحيط للزركشي (4/443) شرح الكوكب المنير لابن النجار (2/214) إرشاد الفحول (119).
3/ الإحكام لابن حزم (1/659) القواطع لابن السمعاني (1/472) الفقيه والمتفقه للخطيب (1/434) (1/344) روضة الناظر لابن قدامة (1/317-318) مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/270) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/136) تشنيف المسامع للزركشي (3/136) البحر المحيط (4/443).
4/ القواطع لابن السمعاني (1/472) الإحكام لابن حزم (1/661).
5/ روضة الناظر لابن قدامة (1/318) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/136) البحر المحيط للزركشي (4/443).
6/ كشف الأسرار للبخاري (3/479-480) شرح التلويح للتفتازاني (2/108) البحر المحيط للزركشي (4/443) إرشاد الفحول للشوكاني (119).
7/ المسودة لآل تيمية (344).
8/ البرهان للجويني (1/462).
9/ المنخول للغزالي (309).
10/ المسودة لآل تيمية (344) أصول ابن مفلح (2/453-454).
11/ المحصول للرازي (4/209).
12/ الإحكام للآمدي (1/344).
13/ القواطع لابن السمعاني (1/472) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/434).
14/ الإحكام للآمدي (1/344) وانظر مختصر ابن اللحام (81).
15/ القواطع لابن السمعاني (1/472) الفقيه والمتفقه للخطيب (1/434).
16/ شرح الكوكب المنير لابن النجار (2/263).
17/ أصول ابن مفلح (2/453-454).
18/ روضة الناظر لابن قدامة (1/317) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/136)وانظر مختصر ابن اللحام (81).
19/ ينظر : الإجماع ليعقوب الباحسين (304-305).
20/ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (3/479) قال القرافي :« ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم وإلا لكفرنا النظام والشيعة ومن معهم لجحدهم الإجماع ولكفرنا من يقول هو ظني لأنه يجوز عليهم الخطأ ، بل مدرك التكفير كون الحكم لما صار من الدين صار منكره رادا على الله حكمه الذي علم أنه حكمه ، ومن رد حكم الله تعالى ذلك كفر في الأحكام والأخبار وسائر المسائل »نفائس الأصول (6/2770).
21/ التحبير للمرادوي (4/1530) شرح الكوكب المنير لابن النجار (2/214).
22/ الرسالة للشافعي (460-461).
23/ الرسالة للشافعي (478-479).
24/ الرسالة للشافعي (599).
25/ الأم للشافعي (4/100).
26/ الرسالة للشافعي (66).
27/ الآداب لابن أبي حاتم (232).
28/ الرسالة للشافعي (357-359).
29/ الأم للشافعي (6/281).
30/ الأم للشافعي (6/288).
31/ شرح تنقيح الفصول للقرافي (263).
32/ وأصل العذر بالتأويل والجهل قد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن السلف ، ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/229) وانظر (19/206-207).
33/ ينظر الإحكام لابن حزم (1/664).
34/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (13/118).
35/ انظر اللمع للشيرازي (162) البحر المحيط للزركشي (4/270).
36/ الأم للشافعي (1/124).
37/ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/283-284) سير أعلام النبلاء للذهبي (79-80).
38/ الرسالة للشافعي (357-359).
39/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/270) .
40/ المناقب للبيهقي (1/407،456).
41/ السنن الكبرى للبيهقي (10/2026).
42/ معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/139).
43/ الأم للشافعي (7/96).
44/ الأم للشافعي (6/290-291) معرفة السنن والآثار للبيهقي (7/729).
45/ الأم للشافعي (6/292).

بحث منشور في مجلة أنتروبوجيا الأديان العدد 15

معلومات إضافية

  • الكاتب: مثال
تم قراءة المقال 12647 مرة