الخميس 9 جمادة الأول 1431

10-حكم الإقرار بولد الزنا والزواج بالحامل

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

السؤال: 

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب نتمنى أن تكون بصحة جيدة وبعد شخص زنا بامرأة وحملت منه هي في شهرها الخامس وقد أجبره أهلها على الزواج منها.
-فما حكم الولد ولمن ينسب؟
-هل الزواج هدا صحيح؟
-وهل يكون هذا الزواج كفارة لفعلته لأنه يرى أنه لما يتزوجها فهو كأنه لم يذنب ؟
 بارك الله فيكم ونفع الله بكم ورفع قدركم وجزيتم الجنة والسلام عليكم.

 

10-حكم الإقرار بولد الزنا والزواج بالحامل

الجواب :

   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد، فإن العبد إذا أذنب وجب عليه أن يسارع إلى التوبة وحقيقة التوبة الاعتراف والاعتذار وذكر لها العلماء شروط لابد أن تجتمع فيها وهي الندم على ارتكاب الذنب والإقلاع عنه والعزم أن لا يعود إليه أبدا وذكروا شرطا رابعا هو تصحيح ما يمكن تصحيحه كرد المظالم .

   وفي موضوع الفاحشة إذا كان الزاني قد أكره الفتاة وظلمها ، فإن من شروط توبته أن يطلب عفوها وعفو أهلها الذين آذاهم بانتهاك عرضهم، وأما إذا لم يكن ثمة إكراه فإن توبته تتحقق بالشروط الثلاثة وليس من شرطه أن يطلب عفوها أو أن يتزوجها، ومنه يعلم أن الزواج منها لا يعتبر كفارة لذنبه ولو كان الحاكم يقيم الحد لم يسقط عنه الحد بذلك ولا بالتوبة .

    وأما ولد الزنا فإنه ينسب إلى أمه فيقال ابن فلانة ولا يجوز أن يقال ابن فلان، ويرث أمه ولا يرث الزاني، لأنه شرعا ليس ولدا له وإن اعترف به، لقوله صلى الله عليه وسلم:« الولد للفراش وللعاهر الحجر» (متفق عليه).

    وأما عن زواج الزاني بالزانية فلا يصح هذا الزواج إلا بشرطين اثنين:

الأول : أن تعلم توبتهما معا لأن الله تعالى يقول : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور/3] .

الثاني : أن تنقضي عدة المزني بها، وعدتها في حال الحمل وضعها حملها لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق/4].

    وبناء على هذا فإن هذا الشخص إذا أبرم عقد النكاح قبل وضعها للحمل فنكاحه باطل، وعليه أن يفارقها ويجتنبها حتى تضع حملها، ثم يعيد عقد النكاح بعد ذلك إن توفر الشرط الأول ، والعلم عند الله تعالى.

 

تم قراءة المقال 4281 مرة