الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإن هذا المال لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، وقد صح عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ رواه الترمذي، ومثله عن جمع من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة.
إلا أنه يجوز له أن يخرج زكاته مع حول ماله المدخر، أي بعد شهر من استفادته، وخاصة إذا تعددت المرات التي يستفيد فيها أموالا يدخرها كالرواتب الشهرية، فإذا جعل حول أمواله حولا واحدا يسر على نفسه، ويكون بعض المال قد عجلت زكاته ، وتعجيل الزكاة قبل شرطها الذي هو الحول جائز ما لم يتجاوز السنة كما هو مذهب الشافعية والعلم عند الله تعالى.
|
||
|
|
|
|