الاثنين 27 ذو القعدة 1432

67-حكم التصدق بكبش العقيقة لمن يضحي به

كتبه 
قيم الموضوع
(3 أصوات)

السؤال :

هل يجزئ أن أتصدق بكبش على فقير وأنوي به العقيقة وهو للمتصدق عليه أضحية ؟


 

67-حكم التصدق بكبش العقيقة لمن يضحي به

 

الجواب:

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإن العقيقة سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم :« مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى » رواه البخاري، ولهذه العقيقة  أحكام الأضحية من حيث ما تكون به وصفاتها وتقسيم لحمها وغير ذلك.

    ومنه فإنه كما لا يجوز أن يشترك شخصان في كبش واحد في الأضحية؛ لا يجزئ أن يُذبح كبش واحد عن عقيقة وأضحية، سواء كان ذلك عن شخصين كما في السؤال أو عن شخص واحد.

ولكن لما كان يجوز لصاحب العقيقة أن يتصدق بكل لحمها، ويجوز له أن يستنيب من يذبحها عنه، فإنه يجوز له أن يعطي الكبش إلى هذا الفقير، ويعلمه بأنها عقيقة عن ولده يريد أن يستنيبه في ذبحها وأن يتصدق عليه بلحمها، وله أن يشترط عليه ذبحها قبل يوم العيد حتى يجتنب كل شبهة فتكون عقيقة خالصة، والله أعلم.

تم قراءة المقال 15326 مرة