الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإنه يجوز لمن فاتته الصلاة على الميت أن يصلي على قبره إذا دفن منفردا وجماعة، لما ثبت في الصحيحين عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ". وليس هذا خاصا بالنبي لما ثبت في الصحيحين أيضا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا واللفظ للبخاري قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ، وفي لفظ مسلم :« صَلَّى عَلى قَبْر بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّر عَلَيْهِ أرْبَعاً».
وصفة الصلاة على الميت في قبره أن يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلى على الميت إذا كان في النعش.
وإنما ذكر بعض الفقهاء أن من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة يأتي بها متواليات ومنهم من قال يأتي بها متوليات إذا رفعت الجنازة ويأتي بها على صفتها مع الذكر الذي بعدها في حالة عدم رفعها، والله أعلم.