الخميس 20 محرم 1433

أصول الولاية في الإسلام من خطبة الصديق رضي الله عنه

كتبه 
قيم الموضوع
(2 أصوات)

 

    لما بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة رقى المنبر فهطب في الناس خطبة اشتملت على أصول الولاية العامة في الإسلام ؛ مما لم تحققه بعض الأمم إلا من عهد قريب على اضطراب منها فيه، وهذا نص الخطبة:

 

« أيُّها النَّاس! قد وُلِّيتُ عليكم ولَستُ بِخَيْرِكُمْ، فإنْ رأيتموني على حَقٍّ فأعينُونِي، وإنْ رأيتموني على باطل فسدِِّدُوني.

 

أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم، فإذا عَصيتُهُ فلا طاعةَ لِي عليكم.

 

أَلاَ إِنَّ أقوَاكم عندي الضعيف حتى آخذَ الحقَّ له، وَأَضْعَفَكُمْ عندي القَّوِي حتَّى آخذَ الحقَّ مِنه.

 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم».

 

أصول الولاية في الإسلام من خطبة الصديق رضي الله عنه

 

 


الأصل الأول:

 

   لاَ حَقَّ لِأحد في ولاية أمرٍ منْ أمور الأُمَّةِ إلاَّ بتولية الأمَّةِ، فالأمَّة هي صاحبةُ الحقِّ والسلطة في الولاية والعزل، فلا يَتَولَّى أَحَدٌ أَمْرَهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا، فَلاَ يُورَثُ شيءٌ من الولايات، ولاَ يُسْتَحَقُّ للاعتبار الشخصي، وهذا الأصل مأْخُوذٌ من قوله :« وُلِّيتُ عليكم» أي قد وَلَّانِي غيري وهو أنتم.

 

الأصل الثاني:

 

    الذي يَتَولَّى أمرًا من أمور الأمَّة هو أَكْفَؤُها فيه، لاَ خَيْرُهَا في سلوكه، فإذا كانَ شخْصَان اشتركا في الخيرية والكفاءة، وكان أحَدُهما أَرْجَحَ في الخيرية، والآخرُ أرجحَ في الكفاءة لذلك الأمر، قُدِّمَ الأرجحُ في الكفاءة على الأرجحِ في الخيرية، ولا شكَّ أنَّ الكفاءة تَختلف باختلاف الأمور والمواطن، فقد يكون الشخصُ أكفأ في أمرٍ وفي مواطنَ لاتّصافه بِما يُناسبُ ذلك الأمر، ويُفِيدُ في ذلك الموطن، وإنْ لَم يكن كذلك في غيره، فيستَحِقُّ التقديم فيه دون سواه، وعلى هذا الأصل ولََّى النّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بنَ العاص غَزاَةَ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، وأَمَدَّهُ بأبي بكر وعُمَرَ وأبي عُبَيْدَة بن الْجَرَّاح فكانوا تَحْتَ وِلَايتِهِ، وكلُّهم خَيْرٌ منه، وعليهِ عقَدَ لواءَ أُسامَةَ بن زيد على جَيْشٍ فيه أبو بكر وعمرُ. وهذا الأصلُ مأخوذٌ من قوله:« ولَسْتُ بِخيركم».

 


الأصل الثالث:

 

    لا يكون أَحَدٌ بمُجَردِ ولايته أَمْرًا من أمور الأمَّة خيْرًا مِن الأمة، وإِنَّمَا تُنَالُ الخيرية بالسلوك والأعمال، فأبو بكر، إذا كان خَيْرَهُمْ، فَلَيْسَ ذلك لِمجرَّد ولايته عليهم، بلْ ذلك لأعماله ومواقفه، وهذا الأصلُ مأْخُوذٌ أيضًا من قوله:"ولَستُ بِخَيْرِكم" حيث نَفَى الخير عند ثبوت الولاية.

 

الأصل الرابع:

 

    حَقُّ الأمَّة فِي مُراقبة أُولِي الأمرِ، لِأنَّها مَصدرُ سُلطتِهم، وصاحبةُ النظرِ فِي وِلَايتِهم وعزلِهم.

 

الأصل الخامس:

 

    حقُّ الوالِي عَلى الأُمَّة فيما تَبذُلُه لَه مِن عَوْنٍ إذا رأت استقامَتَهُ، فيجِب عليها أنْ تَتَضامن مَعَه وتُؤَيِّدُهُ، إذ هي شريكة معه في المسؤولية. وهذا -كالَّذِي قبْلَه- مَأخُوذٌ من قوله:«إذا رأيتموني على حَقٍّ فأعِينُونِي».

 


الأصل السادس:

 

   حَقُّ الوَالِي عَلى الأُمَّةِ فِي نُصحِهِ وإرشادِهِ، ودلالتِهِ عَلى الحقِّ، إذا ضَلَّ عَنه، وتَقْويِمِهِ على الطريق إذا زاغَ فِي سلوكه، وهذا مَأْخُوذٌ مِنْ قوله:« وإذا رأيتموني على باطل فَسَدِّدُونِي».

 


الأصل السابع:

 

   حَقُّ الأُمَّةِ فِي مُنَاقشةِ أُولِي الأمر، وَمُحاسبتهم على أعمالهم، وحَملهم على ما تراه هي لا ما يَرَوْنَهُ هُمْ، فالكلمة الأخيرة لَها لا لَهم، وهذا كُلُّه مِنْ مقتضَى تَسْديدهم وَتقْوِيمِهم عندما تقتنِعُ بأَنَّهم على باطل، وَ لَمْ يستطيعوا أنْ يُقْنعُوهَا أنَّهُم على حَقٍّ، وهذا مأخوذٌ –أيضا- مِنْ قوله:« وإنْ رأيتمُونِي على باطلٍ فَسَدِّدُونِي».

 


الأصل الثامن:

 

   على من تَوَلَّّى أمْرًا مِن أمور الأمَّةِ أنْ يُبَيِّنَ لها الخطََّةَ التي يَسِيرُ عليها، ليكونوا عَلَى بصيرة، ويكون سائرا في تلك الخُطَّةِ عن رِضَى الأمة، إذْ لَيْسَ له أنْ يَسِير بِهم على ما يُرضِيه، وإِنَّمَا عليه أنْ يَسير بِهم فيما يُرضيهم، وهذا مَأْخُوذٌ من قوله:« أطيعونِي ما أطعتُ الله فيكم» فخُطَّتُه هي طاعة الله، وقد عَرَفُوا ما هي طاعة الله في الإسلام.

 


الأصل التاسع:

 

   لاَ تُحْكَمُ الأمَّةُ إلاَّ بالقانون الذي رَضِيَتهُ لنفسها، وعَرَفت فيه فائدتها، وما الولاة إلاَّ مُنَفِّذُون لِإرادتها، فهي تُطيع القانون لأنَّه قانُونُها، لاَ لِأَنََّ سُلطة أخرى لفرد أو لجماعة فَرَضَتْهُ عليها، كائنًا مَنْ كَانَ ذلك الفرد، وكائنةً مَنْ كانت تِلك الجماعة، فتشعرُ بأَنَّـهَا حُرَّةٌ في تصرُّفَاتِها، وأنَّها تُسَيّرُ نفسها بِنَفْسِهَا، وأنَّها ليسَتْ ملكًا لغيرها من الناس، لا الأفراد ولا الجماعة ولا الأمم، ويشعرُ هذا الشعورَ كُلُّ فردٍ من أفرادها، إذ هذه الحرية والسيادة حقٌّ طبيعي وشرعي لها، ولكلِّ فردٍ مِن أفرادها. وهذا الأصل مأخوذٌ مِن قوله :« أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم، فإذا عَصيتُهُ فلا طاعةَ لِي عليكم» فهم لا يُطيعونه هو لذاته، وإنَّما يُطيعون الله باتباع الشرعِ الذي وضعَهُ لَهم ورضُوا به لِأنفسهم، وإنَّما هو مُكلَّف منهم بتنفيذِه عليه وعليهم، فلِهذا إذا عصى وخالف لَم تَبق له طاعة عليهم.

 

 

 

الأصل العاشر:

 

   الناسُ كلُّهم أمام القانون سواء لا فرقَ بين قويِّهم وضعيفهم، فَيُطَبَّقُ على القوي دونَ رهبةٍ لقوته، وعلى الضعيف دون رِقَّة لضَعفه.

 


الأصل الحادي عشر:

 

   صونُ الحقوق؛ حقوقُ الأفرادِ وحقوقُ الجماعات، فلا يُضَيَّع حقُّ ضعيفٍ لضعفه، ولا يذهب قويٌّ بِحقِّ أحَدٍ لقوتِه عليه.

 


الأصل الثاني عشر:

 

   حِفظ التوازن بين طبقات الأمة عند صَون الحقوق، فَيُؤْخَذُ الحقُّ مِن القويِّ دونَ أن يُقسى عليه لقوَّتِه، فَيُتَعَدى عليه حتى يَضعُف وينكسر، ويُعطى الضّعيف حَقََّه، دون أن يُدلَّل لضعفه، فيطغى عليه، وينقلب مُعتديا على غيره، وهذا الأصل واللذان قبْلَهُ، مأخوذة من قوله :« أَلاَ إِنَّ أقوَاكم عندي الضعيف حتى آخذَ الحقَّ له، وَأَضْعَفَكُمْ عندي القَّوِي حتَّى آخذَ الحقَّ مِنه».

 


الأصل الثالث عشر:

 

   شعور الرَّاعي والرَّعية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح المجتمع، وشعورهما -دائما- بالتقصير في القيام بِها ليستمرّا على العمل بِجد واجتهاد، فيتوجهان بطلب المغفرة من الله الرقيب عليهما. وهذا مأخوذٌ مِن قوله:« أقول قولي هذا وأستغفر اللّه لِي ولكم».

 


    هذا ما قاله ونفَّذَه أوَّلُ خليفةٍ في الإسلام منذ أربعةَ عشر قرنًا، فأين مِنه الأمم المتَمَدِّنَةُ اليومَ؟ فهل كان أبو بكر ينطق بِهذا من تفكيره الخاص وفَيْض نَفسه الشخصي؟ كلاَّ! بل كان يستمدُّ ذلك مِن الإسلام، ويُخاطب المسلمين يوم ذاك بِما عَلِموه، وما لا يَخْضَعُون إلاَّ له، ولا ينقادون إلاّ به.

 

   وهل كانت هذه الأصول معروفة عند الأمم فضلا عن العمل بها؟ كلا! بل كانت الأمم غارقة في ظلمات من الجهل والانحطاط، تَرْسُفُ فِي قيودِ الذلِّ والاستعباد تَحت نِيرِ المُلكِ، ونِيرِ الكَهَنُوتِ.

 

   فما كانت هذه الأصول -واللّه إذن- من وضع البَشر، وإنَّما كانت من أمر اللّه الحكيم الخبير، نسأله –جلَّ جلاله – أن يتداركَنا، ويتدارك البشريةَ كُلَّها، بالتوفيق للرُّجوع إلى هذه الأصول التي لا نَجاة من تعاسة العالَم، اليوم، إلاّ بها.

 

نشر في الشهاب بتاريخ غرة ذي القعدة 1356 هـ الموافق لـجانفي 1938م

 

نقلا الآثار (5/373-377)

تم قراءة المقال 6046 مرة