الأحد 9 شوال 1433

80-حكم الجماعة الثانية في المسجد

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

السؤال :

ما حكم الجماعة الثانية في المسجد مع الدليل ؟


 

80-حكم الجماعة الثانية في المسجد

 

الجواب :

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإنه إذا كان المسجد مسجد جماعة له إمام راتب؛ فإن إقامة الجماعة الثانية فيه أمر جائز لكن بشرط إذن الإمام.

    فأما دليل مشروعيتها فعموم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله »رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الألباني، ولفظ أبي داود :« ألا رجل يتصدق على هذا».

    وأما دليل اشتراط إذن الإمام فسد ذريعة الفساد، لأن جمهور العلماء اختاروا لمن فاتتهم الجماعة أن يصلوا فرادى لئلا يفضي ذلك إلى اختلاف القلوب أو التهاون في الصلاة مع الإمام([1])، وهذه الذرائع قد تكون متحققة وقد تكون متوهمة أو احتمال حصولها ضعيف، ولذلك نجد بعض الحنفية يشترط للكراهة كثرة العدد أو تكررها والتداعي إليها([2])، ومقتضى الجمع بين مراعاة هذه المصالح والنصوص المذكورة أن يرجع الأمر إلى إذن الإمام الراتب، إذ هو من يقدر تحقق تلك المفاسد من توهمها بحسب الحالات والأشخاص.

   وأما من احتج للمنع والكراهة بأنه لم يكن من عمل السلف ففي احتجاجه نظر، وقد قال الترمذي بعد رواية الحديث :« وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحق ».  والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم




[1]/ قال الشافعي في الأم (1/136)- وهو ممن يكره الجماعة الثانية-:« وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام راتب ويصلي فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره ».

[2]/ جاء في بدائع الصنائع: « وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة ، فأما إذا كانوا ثلاثة، أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره. وروي عن محمد أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع ، فأما إذا لم يكن فلا يكره».

تم قراءة المقال 3642 مرة