قيم الموضوع
(1 تصويت)

السؤال :

ما حكم لبس خاتم الحديد أو النحاس بالنسبة للرجل بارك الله فيكم ؟

 

81-حكم لبس الخاتم من حديد

 

الجواب :

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإن حكم خاتم الحديد من المسائل التي اختلف فيها الصحابة والعلماء من بعدهم، فمنهم من كرهه للرجال والنساء ومنهم من حرمه ومنهم من أجازه بلا كراهة.

   ومما يدل على جوازه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه: « التمس ولو خاتما من حديد » (متفق عليه) وما خالف هذا الحديث فلا يقوى على معارضته، وأحسنها ما رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه، فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال : هذا أشرٌّ؛ هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق؛ فسكت عنه وهذا إسناد حسن لولا مخالفته لما في الصحيحين، قال ابن رجب في أحكام الخواتم (90): «والصحيح عدم التحريم فإن الأحاديث فيه لا تخلو من مقال وقد عارضها ما هو أثبت منها » .

   هذا وإن كان الاحتياط تركه لما ورد عن بعض الصحابة من النهي عنه كابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وقد قال جمهور العلماء بالكراهة لأجل هذه الروايات.

  وكذا خاتم النحاس فعلى أصل الإباحة أيضا للرجال والنساء، والحديث الوارد في النهي عنه فضعيف -ضعفه النسائي وابن عبد البر والألباني وغيرهم- وهو ما روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن بُرَيْدَةَ  أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيهِ خَاتَمٌ مِن شَبَهٍ (وهو نحاس أصفر)؛ فَقَالَ لَهُ: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ، فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ؛ فَقَالَ : مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟ قَالَ : اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا .

والله تعالى أعلم .

تم قراءة المقال 5395 مرة